responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 415

الامر الثانى:

ان هذه المسألة اعنى وجوب المقدمة هل هى من المسائل الاصولية او الفقهية او الكلامية او من المبادى التصديقية او الكلامية وجوه بل اقوال و الصحيح انها من المسائل الاصولية العقلية.

اما كونه اصوليا فلانّ نتيجة البحث فيه تقع في طريق الاستنباط و تصير كبرى لصغرويات الفقه ضرورة ان المقدمة لو ثبت وجوبها كانت نتيجته هو الحكم بوجوب المقدمة شرعا في كل واجب كان تحققه في الخارج متوقفا على مقدمة و تكون استفادة الحكم من باب الاستنباط لا من باب التطبيق على ما سيأتى توضيحه و هذا هو الفرق بين المسائل الاصولية و الفقهية.

و اما كونه عقليا فلانّ الحاكم بوجوبها هو العقل باعتبار الملازمة التى كانت بين المقدمة و ذيها فان العقل يحكم بترشح الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة، و هذا استكشاف العقل من الشرع بمعنى ان المولى لو التفت اليها لأوجبها من جهة التوصل بها الى ذيها فيكون عقليا مبتنيا على حكم الشرع اذ العقل بعد استفادة الحكم من الشرع في ناحية ذى المقدمة يحكم بسريانه الى المقدمة و يبحث عن الملازمة بينهما و عليه كان البحث هنا اصوليا عقليا، خلافا لما قاله صاحب المعالم حيث جعل البحث عنها لفظيا و قد عرفت بطلانه مما حققناه.

إلّا ان في المقام توهمات.

لانه قد يتوهم ان بحث وجوب المقدمة يكون من مبادى الاحكام لا البحث الاصولى لانها من المسائل التى تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفية او الوضعية كتضاد الاحكام و ملازمة بعضها لبعض فالوجوب حكم شرعى و السريان الى المقدمة من عوارضه فيكون بحث وجوب المقدمة من مبادى الاحكام.

و فيه قد تكرر منا انه لا اشكال في ان يكون لمسألة واحدة اعتباران لكل‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست