responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 399

الجزئية او الشرطية مثل نفى جزئية السورة للقراءة فان نفيها بمعنى عدم جزئية هذا الجزء لذلك المركب لا عدم وجوبه فى ضمن الكل.

و لا يخفي ان اجراء الاصل او حديث الرفع في الجزء لا يثبت وجوب بقية الاجزاء الا باصل مثبت.

نعم قد يقال بان وجوب الباقى ثابت باطلاق دليل التكليف و عدم وجوب هذا الجزء بحديث الرفع.

و يمكن الجواب عنه، بان وجوب الباقى يفهم منه عرفا بعد اجراء حديث الرفع فلا يحتاج الى التمسّك بالاطلاق.

فتلخص مما ذكرنا:

انه لا دليل على حكومة ادلة الاصول على ادلة الاجزاء و الشرائط حتى نلتزم بجعل حكم مستقل واقعى فى ظرف الشك حتى لزم الاجزاء بل الاصول وظيفة قانونية للمكلف فى حال الشك طريقا الى الواقع و بعد كشف الخلاف و القطع بالواقع لا يجزى بل لا بد من اتيانه ثانيا فراغا عن التكليف و هذا هو المختار هنا، فلا وجه لترديد الخراسانى فى مقالته و الحكم بالاجزاء بالتزام الحكومة.

و لا فرق في ذلك بين الاصول المحرزة و غيرها او الاصول العدمية.

كما ان المختار في الامارات عدم الاجزاء فيما لو ظهر الخلاف على ما مضى تفصيله.

***

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست