الجزئية او الشرطية مثل نفى جزئية السورة للقراءة فان نفيها بمعنى عدم جزئية هذا الجزء لذلك المركب لا عدم وجوبه فى ضمن الكل.
و لا يخفي ان اجراء الاصل او حديث الرفع في الجزء لا يثبت وجوب بقية الاجزاء الا باصل مثبت.
نعم قد يقال بان وجوب الباقى ثابت باطلاق دليل التكليف و عدم وجوب هذا الجزء بحديث الرفع.
و يمكن الجواب عنه، بان وجوب الباقى يفهم منه عرفا بعد اجراء حديث الرفع فلا يحتاج الى التمسّك بالاطلاق.
فتلخص مما ذكرنا:
انه لا دليل على حكومة ادلة الاصول على ادلة الاجزاء و الشرائط حتى نلتزم بجعل حكم مستقل واقعى فى ظرف الشك حتى لزم الاجزاء بل الاصول وظيفة قانونية للمكلف فى حال الشك طريقا الى الواقع و بعد كشف الخلاف و القطع بالواقع لا يجزى بل لا بد من اتيانه ثانيا فراغا عن التكليف و هذا هو المختار هنا، فلا وجه لترديد الخراسانى فى مقالته و الحكم بالاجزاء بالتزام الحكومة.
و لا فرق في ذلك بين الاصول المحرزة و غيرها او الاصول العدمية.
كما ان المختار في الامارات عدم الاجزاء فيما لو ظهر الخلاف على ما مضى تفصيله.