responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 398

لزوم ترتيب آثار الطهارة فى ظرف الشك مثل جواز الدخول فى الصلاة و غيره مما هو مشروط بالطهارة و هذا دليل على الاجزاء في ظرف الشك ما دام باقيا و اما بعد كشف الخلاف لا دليل له على اجزائها عن الواقع فلا بد من اتيانه فلا حكومة لهذين القاعدتين على الادلة الاولية.

و اعلم ان قاعدتى الطهارة و الحلية تجريان فى العناوين الاولية كجواز اتيان الصلاة فى وبر حيوان مأكول اللحم، لا مطلق ما كان حلالا و لو بالعناوين الثانوية كالميتة لمن يجوز له اكله و الانتفاء بها لان هذه الحلية باعتبار عنوان ثانوى و القاعدتين في العناوين الاولية.

ثم انه لو قلنا بان الشرط في الصلاة هو الطهارة الواقعية يقينا فلا يمكن اجراء القاعدة في ماء مشكوك الطهارة و الصلاة معه و اما لو قلنا بان الشرط موسع من الطهارة الواقعية و الظاهرية يجوز اجراء القاعدة فى الماء و جلد الحيوان و في صوفه و وبره و اتيان الصلاة في هذا الحال، و بعد كشف الخلاف وجب الاعادة لعدم الاجزاء بما فعله إلّا اذا قلنا بان حديث لا تعاد حاكم هنا فيسقط الاعادة.

هذا كله في الاصول الوجودية.

الاصول العدمية:

و اما الاصول العدمية كاصل عدم التكليف او مقتضى حديث الرفع فهى ايضا لا تفيد الاجزاء فيما تبين الخلاف لان الاجراء فرع وجود التكليف كحكم الاضطرارى و مع اجراء اصل العدم و عدم الاتيان بشي‌ء بقى الواقع بحاله فمع كشف الخلاف و وجود الحكم واقعا يلزم اتيانه و لا معنى للاجزاء سواء كان جريان هذا الاصل فى رفع الحكم كعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال او فى تبديل الحكم كعدم وجوب الجمعة عند اتيانه صلاة الظهر في الجمعة او كان في مقام نفى الموضوع كنفى‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست