responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 400

الموضع الثانى:

فى الانكشاف الخلاف الظنى:

تبدل رأى المجتهد:

بمعنى انه قامت حجة معتبرة من امارة او اصل على خلاف الحجة السابقة سواء كانت امارة او اصلا.

نظير موارد تبدل الاجتهاد او التقليد كفوت المقلد و هو يفتى بطهارة العصير العنبى اذا على مع ان المقلد الثانى يقول بنجاسته، او الاول يفتى بوجوب صلاة الجمعة و الثانى يفتى بوجوب الظهر تعيينا.

و التحقيق:

هنا عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعمال السابقة التى تكون بمقتضى الدليل الاول سواء كان الاجتهاد او التقليد فى الموضوعات او فى الاحكام.

و ذلك لانه لو قام امارة او اصل على تحقق موضوع كعدالة شاهدين مثلا و قد عمل على طبقها ثم قامت امارة اقوى على بطلان الامارة الاولى او الاصل فيبطل به دليلية الدليل الاول بمعنى انه لم يكن دليلا واقعا بل هو دليل تخييلا و نتيجة ذلك بطلان العمل الذى يكون على طبقة فلا بد من اتيانه ثانيا بمقتضى الدليل الثانى لانه دليل واقعا.

و كذا في الاحكام كما اذا قامت الامارة على وجوب الجمعة فى يوم الجمعة و عمل المكلف بمفاد الامارة ثم تبين امارة اقوى بوجوب الظهر تعيينا و يعلم ان وظيفة المكلف هو اتيان الظهر حتى بالنسبة الى الازمنة السابقة التى قد عمل فيها بالجمعة.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست