بمعنى انه قامت حجة معتبرة من امارة او اصل على خلاف الحجة السابقة سواء كانت امارة او اصلا.
نظير موارد تبدل الاجتهاد او التقليد كفوت المقلد و هو يفتى بطهارة العصير العنبى اذا على مع ان المقلد الثانى يقول بنجاسته، او الاول يفتى بوجوب صلاة الجمعة و الثانى يفتى بوجوب الظهر تعيينا.
و التحقيق:
هنا عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعمال السابقة التى تكون بمقتضى الدليل الاول سواء كان الاجتهاد او التقليد فى الموضوعات او فى الاحكام.
و ذلك لانه لو قام امارة او اصل على تحقق موضوع كعدالة شاهدين مثلا و قد عمل على طبقها ثم قامت امارة اقوى على بطلان الامارة الاولى او الاصل فيبطل به دليلية الدليل الاول بمعنى انه لم يكن دليلا واقعا بل هو دليل تخييلا و نتيجة ذلك بطلان العمل الذى يكون على طبقة فلا بد من اتيانه ثانيا بمقتضى الدليل الثانى لانه دليل واقعا.
و كذا في الاحكام كما اذا قامت الامارة على وجوب الجمعة فى يوم الجمعة و عمل المكلف بمفاد الامارة ثم تبين امارة اقوى بوجوب الظهر تعيينا و يعلم ان وظيفة المكلف هو اتيان الظهر حتى بالنسبة الى الازمنة السابقة التى قد عمل فيها بالجمعة.