responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 224

و مثل هذا الاستدلال صحيح و لو قلنا بان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس ايضا لان للذات متلبس بالمبدإ في آن انقضى عنها ذلك و ثبوت الحكم لها باعتبار ذلك الآن لا باعتبار صدق المشتق عليها في زمان الحكم فيكون زمان الحكم غير زمان الجرى و النسبة و لا غبار عليه على ما عرفت فلا يمكن اثبات وضع الاعم بالآية لان وجود الخاص لا يثبت قسيمه الآخر الذى يكون في ضمن العام.

على انه يمكن ان يكون مدلول الآية على نحو القضايا الحقيقية.

مع كون هذا العنوان لمجرد الاشارة الى ما هو في الحقيقة علة للحكم و التقدير اى كل من كان يتصف بالظلم و لو في زمان لا ينال عهد اللّه، لا ان هذا الشخص ظالم ام لا فيكون المدلول من قبيل عنوان المشير في القضية.

و الذى يفيد الخصم هو ان يكون الظلم علة للحكم حدوثا و بقاء بمعنى انه دائر مدار صدق الجرى و اتصافها به و لا يصدق عليها بعد زوال المبدإ و بهذا الطريق لا يمكن الاستدلال بالآية الا على كون المشتق موضوعا للاعم.

و كذلك عرفت انه بعد احتمال الاول و ان علة الحكم وجود المبدإ حدوثا فقط او انه على نحو المشير لما هو علة للحكم حقيقة، مانع عن ثبوت القول بالاعم.

فتحصل لك ضعف ادلة القائلين بوضع المشتق للاعم، فالحق هو وضعه لخصوص المتلبس لمساعدة الدليل عليه.

و مما ذكرنا قد انقدح ما في التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار مجرد التلبس في الاول دون الثانى في مثل آيتى السرقة و الزنا لانه لا ينافى ارادة مجرد حدوث المبدإ تاثيرا في الحكم. مضافا الى انه لو سلم لزم تعدد الوضع منه بالنسبة الى المحكوم عليه و به و هذا واضح البطلان.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست