responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

..........

عليه الاحتياط، بل يجوز له الاستناد دائماً إلى فتوى المجتهد مع وجوده.

و أُورد عليه بأنّه من الإجماع المنقول بخبر الواحد و هو ممّا لا اعتبار به، مع أنّه على تقدير تحقّقه و انعقاده لا يقتضي الالتزام بالتخيير؛ لأنّ عدم العمل بالاحتياط كما يجتمع مع ثبوت التخيير في المقام، كذلك يجتمع مع سقوط كلتا الفتويين عن الاعتبار، و اختيار العمل على وفق أحدهما من جهة تنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند عجز المكلّف عن الامتثال الجزمي بمعنى عدم لزوم الاحتياط عليه و عدم ثبوت حجّة لديه و لو تخييراً [1].

الخامس: عموم الأخبار العلاجية [2] الواردة في الخبرين المتعارضين، الدالّة على ثبوت التخيير في المتكافئين، و فيما إذا لم يكن مرجّح في البين و شمولها للمجتهدين المتساويين، إمّا لأجل كون المقام من مصاديق موضوعها؛ لأنّ مرجع الفتوى إلى الرواية. غاية الأمر أنّها رواية منقولة بالمعنى كما صرّح به المحدّث الجزائري (قدّس سرّه) في عبارته التي سيأتي نقلها [3]، و إمّا بدعوى إلغاء الخصوصيّة نظراً إلى أنّ الفتوى و إن كانت مغايرة للرواية إلّا أنّه لا خصوصيّة للخبرين المتعارضين في الحكم بالتخيير، بل يشمل تعارض مطلق الحجّتين المتكافئتين و لو لم تكونا خبرين، فتدلّ على ثبوت التخيير في المقام أيضاً.

و الجواب عن هذا الوجه أنّ دعوى كون الفتوى من مصاديق الرواية غاية الأمر أنّه رواية منقولة بالمعنى ممنوعة جدّاً، كما ستعرف في البحث عن جواز تقليد الميّت‌ [4]، كما أنّ دعوى إلغاء الخصوصيّة أيضاً كذلك؛ لوضوح الفرق بين الفتوى و الرواية، فكيف يمكن تعميم الحكم بالتخيير الثابت فيها، خصوصاً مع كون الحكم في موطنه على خلاف القاعدة العقلية، المقتضية للتساقط في مورد التعارض و عدم وجود المرجّح.

مضافاً إلى أنّ لازم ذلك إعمال المرجّحات في ذلك الباب في المقام أيضاً،


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 171.

[2] الوسائل: 27/ 106 124، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 9.

[3] في ص 169.

[4] في ص 168 169.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست