responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

..........

محرز الأعلمية أو لم تعلم المخالفة بينه و بين غيره في الرأي و الاعتقاد، كما هو واضح.

فالإنصاف وجود السيرة المتشرعيّة على ذلك و اتّصالها بزمانهم بحيث يكون كاشفاً عن رضاهم، بل التأمّل في تلك الروايات من حيث السؤال و الجواب في بعضها يعطي مفروغيّة التخيير، فتأمّل.

الثالث: دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة، و تؤيّدها الشهرة المحقّقة بين الأصحاب على ذلك.

و أُورد عليه بأنّه إجماع منقول بخبر الواحد و لا يمكن الاعتماد عليه، مع أنّ الاتّفاق غير مسلّم؛ لأنّ المسألة من المسائل المستحدثة، و لم يتعرّض لها الفقهاء في كلماتهم، بل لو فرض العلم باتّفاقهم أيضاً لا يمكن الاعتماد عليه؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجوه المذكورة في المسألة، فلا يكون كاشفاً عن موافقة المعصوم (عليه السلام) [1].

و الجواب عن هذا الإيراد أنّ نقل الإجماع في المقام إنّما يكون على نحو تكون المسألة مورداً للتسالم بين الأصحاب، و أرسلها الناقل إرسال المسلّمات، و في مثل ذلك لا مجال لدعوى أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يمكن الاعتماد عليه. و دعوى كون المسألة من المسائل المستحدثة غريبة جدّاً؛ لأنّها عبارة عن خصوص المسائل التي لم يكن لها موضوع في الأزمنة السابقة، بل حدث موضوعها تكويناً في القرون المتأخّرة، و من المعلوم في المقام خلاف ذلك، و عدم تعرّض الفقهاء في كتبهم لا دلالة فيه على كونها كذلك؛ لأنّ عدم التعرُّض إنّما هو لوضوح الحكم في المسألة كما هو المرتكز في ذهن المتشرّعة، بحيث لا يحتمل واحد منهم خلاف ذلك، و احتمال الاستناد إلى أحد الوجوه المذكورة.

مع ما عرفت من جريان السيرة العقلائيّة على خلافه و كون إرسالها على نحو إرسال المسلّمات غير معتنى به.

فالإنصاف أنّه لا مجال للمناقشة في هذا الوجه بل هو العمدة في الباب.

الرابع: دعوى الإجماع كما في كلام بعضهم، على أنّ العامي لا يجب‌


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 168.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست