نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 93
..........
فترجّح الفتوى المخالفة للعامّة مثلًا على الفتوى الموافقة لهم، و غير ذلك من المرجّحات، و من الواضح عدم ثبوت ذلك في باب الفتاوى و الآراء، فهذا الوجه غير صحيح.
السادس: خصوص موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه [1].
بتقريب أنّ مورد السؤال ليس الاختلاف في مجرّد نقل الرواية، بل الاختلاف في الفتوى و النظر الناشئ من الاختلاف في الرواية، فإنّ التعبير بالأمر و النهي إنّما يناسب مقام الإفتاء و لا يلائم مع نقل الرواية، فإنّ الراوي بما هو راوٍ ليس له الأمر و النهي، فمورد الموثّقة اختلاف الفتوى و النظر، و سياق السؤال يعطي عدم ثبوت مزية في البين و اشتراك الرجلين في الجهات الموجبة للرجوع إليهما، كما لا يخفى، فالحكم بالسعة في الجواب المساوق للتخيير وارد في المقام.
و الجواب: أنّ مورد السؤال و إن كان ما ذكر إلّا أنّ الجواب لا دلالة فيه على التخيير بوجه، بل مرجعه إلى لزوم التأخير إلى أن يلقى من يخبره، و عدم ثبوت ضيق و استحقاق عقوبة عليه بالنسبة إلى التأخير حتى يلقاه، فدلالته على عدم الاعتناء بكلا الرجلين و عدم الأخذ بشيء من النظرين و عدم ترتيب الأثر على الأمر و النهي أقرب من دلالته على التخيير، و الإنصاف أنّه لا يستفاد من هذه الرواية حكم المقام نفياً و إثباتاً.
و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الحكم بالتخيير في المجتهدين المتساويين نظراً إلى الإجماع و ثبوت السيرة ممّا لا مجال للمناقشة فيه أصلًا.
نعم، يبقى الكلام في معنى الحجيّة التخييرية، فنقول:
ذكر بعض الأعلام في شرح العروة على ما في تقريراته أنّ الحجيّة
[1] الكافي: 1/ 66 ح 7، الوسائل: 27/ 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 5.
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 93