responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

[العدول من مجتهد إلى‌ آخر]

مسألة 4: لا يجوز [1] العدول بعد تحقّق التقليد من الحي إلى الحي المساوي على الأحوط، و يجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط (1).

لا يصدق على من ارتكب مباحاً واحداً أو متعدّداً أنّه لم يخالف هواه، ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من ذلك أن يكون عبداً لهواه تابعاً له في كلّ ما يشتهيه و يتلذّذ به، و مجرّد الإتيان بجملة من المباحات لا ينافي المخالفة له بوجه.

فالإنصاف أنّ هذه الجملة تدلّ على أمرٍ زائد على العدالة، و لا توجب انحصار الدائرة في أفراد يكونون في غاية القلّة و الشذوذ، فاللازم بناءً على اعتبار سند الرواية الالتزام بذلك و لا مانع منه، فإنّ المرجعيّة من المناصب المهمّة الإلهيّة، مرجعها إلى الزعامة الكبرى و الرئاسة العظمى في عصر الغيبة، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا اعتبار هذا الأمر أيضاً.

(1) أقول: ينبغي قبل الورود في هذه المسألة التكلّم في مسألة التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة التي تعرّض لها سيّدنا العلّامة الأُستاذ الماتن دام ظلّه في المسألة الثامنة.

فنقول: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، أو كان كلّ منهما محتمل الأعلمية فلا إشكال في ثبوت التخيير بينهما من جهة التقليد فيما إذا لم تعلم المخالفة بينهما و احتملت الموافقة في الرأي و الاعتقاد، و أمّا مع العلم بالمخالفة فالمعروف بين الأصحاب هو التخيير أيضاً، و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه أُمور:

الأوّل: شمول إطلاقات أدلّة التقليد و حجيّة فتوى المجتهد ورائه لكلا المجتهدين و كلا الرأيين و النظرين، و نتيجته ثبوت التخيير بينهما.

و أُورد عليه بأنّ فساد هذا الوجه مستغن عن البيان؛ لأنّ إطلاق أدلّة الاعتبار لا يمكن أن يشمل المتعارضين؛ لأنّ شمولها لأحدهما من غير مرجح، و شمولها لهما معاً


[1] التعبير بلا يجوز مطابق للطبعة الاولى من التحرير و الشرح ناظر إليه، و في الطبعات الأخيرة التعبير يجوز.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست