responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

..........

منقصة لا يقتضي ذلك، مع أنّه لو أُريد بها المنقصة الدينيّة كما هو الظاهر فلا نعني بها إلّا عدم الصلاحية لبعض الشئون و المناصب، و هو أوّل الكلام في المقام، ضرورة أنّ البحث بعد فرض إسلامه و عدالته و ترتّب أحكام المسلمين عليه، و إن كان المراد بها المنقصة الدنيوية الراجعة إلى انحطاط مقامه و شأنه بالإضافة إلى غيره، فكونها مانعة عن ذلك لم يدلّ عليها دليل، و إلّا يلزم عدم صلاحية مثل الأعمى للمرجعيّة أيضاً.

نعم، الدليل على ذلك الأولويّة القطعيّة الثابتة للمقام بالإضافة إلى الإمامة للجماعة، فإذا ثبت أنّ الشارع لم يرض بإمامته لهم في الجماعة مع أنّه منصب جزئيّ فكيف يرضى بصلاحيّته للرجوع إليه و زعامته، مع أنّه من المناصب المهمّة الإلهيّة كما لا يخفى‌.

الحادي عشر: أن لا يكون مقبلًا على الدنيا و طالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها.

و هذه العناوين مقتبسة من العناوين المأخوذة في رواية الاحتجاج المتقدّمة [1]، و ظاهر الماتن دام ظلّه أنّ مفادها أمر زائد على العدالة، و قد مرّ البحث عن سند الرواية مفصّلًا، و أمّا دلالتها فربما يقال بأنّ ما يمكن أن يستفاد منه أمر زائد على العدالة هو قوله (عليه السلام): «مخالفاً لهواه»؛ لأنّ سائر العناوين لا يدلّ على أزيد من العدالة بوجه.

و ربّما يورد عليه بأنّه إن كان المراد به هي المخالفة للهوى و لو في المباحات الشرعيّة فلا مساغ للأخذ به؛ لعدم تحقّق الاتّصاف بذلك في غير المعصوم (عليه السلام) إلّا بنحو الشذوذ غايته، و إن كان المراد المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع فهو عبارة أُخرى عن العدالة و لا يكون أمراً زائداً عليها.

و لكنّ الظاهر إنّ المراد به هي المخالفة للهوى في خصوص المباحات، و لكن‌


[1] تقدّمت في ص 74.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست