نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 87
..........
صلاحية العالم به لأن يصير حكماً، يكون المتفاهم عرفاً من هذا التعبير بعد كون أحكامهم و علومهم كثيرة جدّاً، بل غير متناهية بالإضافة إلى غيرهم من البشر، هو العلم بجملة معتدّ بها من أحكامهم كما في نظائر المقام، فإنّه لا يقال لمن عنده درهم: إنّ عنده شيئاً من المال، و لمن عرف مسألة واحدة من علم النحو مثلًا أنّه لا يكون خالياً عن هذا العلم أن يقال: إنّه لا بدّ من أن يكون عنده مقدار من أحكامهم بحيث يصدق عليه عنوان «الراوي لحديثهم» و «الناظر في حلالهم و حرامهم» و «العارف بأحكامهم» فلا معارضة بين الروايتين أصلًا، بل الجمع العرفي موجود، و لكنّهما كما مرّت الإشارة إليه مراراً واردان في باب القضاء الذي لا ملازمة بينه و بين باب الإفتاء، مع عدم دلالتهما على اعتبار الاجتهاد المطلق الذي هو المدّعى في المقام.
و انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لم يثبت الردع عن السيرة العقلائيّة الجارية على عدم الفرق بين المطلق و المتجزّئ في مقام الرجوع. نعم، لو كان هناك إجماع على عدم الجواز بالإضافة إلى المتجزّئ في محيط الشريعة، و إلّا فمقتضى القاعدة و الأدلّة عدم الفرق.
نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ المستفاد من مجموع الأدلّة المتقدّمة مع عدم خلوّ شيء منها عن المناقشة سنداً أو دلالة اعتبار الفقاهة و النظارة و معرفة جملة معتدّ بها من الأحكام، بحيث تنطبق عليه هذه العناوين بنظر العرف، و أنّه لا يجوز تقليد المتجزّي الذي لم يتجاوز استنباطه عن مسألة واحدة أو اثنتين أو الثلاث و نظائره.
الثامن و التاسع: من شرائط المفتي الذي يجوز الرجوع إليه و تقليده: الحياة و الأعلمية، و سيأتي البحث عن كلّ واحد منهما مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى [1]، فانتظر.
العاشر: أن لا يكون متولّداً من الزنا.
أقول: لم يقم دليل خاصّ على اعتبار هذا الأمر في المرجع، و مجرّد كونه