responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه، كأن يقول: الأحوط كذا، و إن كان الحكم كذا، أو و إن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب، كأن يقول: الأولى و الأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط (1) (1) الفرق بين الاحتياط المطلق الذي يعبَّر عنه بالاحتياط الوجوبي أيضاً؛ و هو الذي يذكر في مقام الفتوى و مكانها من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك، و من غير اقتران بما يدلّ على جواز تركه و بين الاحتياط غير المطلق، الذي يعبَّر عنه بالاحتياط الاستحبابي؛ و هو ما يقابل الأوّل إنّما هو في أمرين:

أحدهما: أنّ الاحتياط المطلق لا يجوز تركه و الاحتياط الاستحبابي يجوز تركه، و هذا هو الفارق المهمّ بين الاحتياطين، و الوجه فيه واضح؛ لأنّ الاحتياط المطلق إنّما قام مقام الفتوى، و قد اعترف المجتهد فيه بعدم وصوله إلى الحكم الواقعي و لو من طريق الأمارة، فلا محيص حينئذٍ عن الاحتياط عقلًا لكون المورد من موارده، و هذا بخلاف الاحتياط غير المطلق الذي وصل المجتهد فيه إلى الحكم. غاية الأمر أنّه يحتاط للعلم بتحقّق الواقع مع عدم لزومه بنظر العقل، و هذا الفرق مصرّح به في المتن.

ثانيهما: أنّ الاحتياط المطلق يجوز فيه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم، و الاحتياط الاستحبابي لا يجوز فيه الرجوع إلى الغير و الوجه فيه أنّه في مورد الاحتياط الوجوبي لا يكون للأعلم رأي و نظر، فلا مانع من الرجوع إلى الغير الذي يكون صاحب الرأي مع الرعاية المذكورة، ضرورة إنّما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى الغير إنّما هو في مورد ثبوت الرأي للأعلم. و أمّا مع عدمه كما هو المفروض في مورد الاحتياط الوجوبي فلا مانع من الرجوع إليه. و أمّا في الاحتياط الاستحبابي فالمفروض فيه ثبوت الفتوى و الرأي للأعلم، فلا مسوّغ للعدول عنه إلى غيره بعد تعيّن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست