responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

..........

الأعلم للتقليد.

ضرورة أنّه ليس المراد الرجوع إلى الغير بالإضافة إلى الاحتياط، لما مرّ مراراً [1] من أنّ الاحتياط طريق ثالث في مقابل الطريقين الاجتهاد و التقليد، بل المراد الرجوع إليه بالنسبة إلى الفتوى الّتي تكون مسبوقة بالاحتياط أو ملحوقة به، و مع ثبوت الفتوى للأعلم و تعيّنه للتقليد كما هو المفروض لا مجال للرجوع إلى الغير و لو مع الرعاية المذكورة، و هذا الفرق و إن لم يقع التصريح به في المتن إلّا أنّه يظهر منه باعتبار التصريح بجواز الرجوع إلى الغير في خصوص الاحتياط المطلق الظاهر في عدم الجواز في مقابله.

نعم، هنا شي‌ء قد وقع البحث عنه سابقاً في ذيل المسألة الحادية عشر المتقدّمة؛ و هو أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبية المطلقة للأعلم، هل يكون تماماً على إطلاقه، أو أن جواز ذلك إنّما يختصّ بما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده عدم تماميّة الاستنباط عنده و عدم كماله لديه؟ و أمّا إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة للحكم بأحد الطرفين أو الأطراف عنده فلا يجوز الرجوع إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما أو أحدها أو التخيير، و ذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذٍ يكون باطلًا بنظر الأعلم مخدوشاً عنده، غير قابل للاستناد إليه و الحكم على طبقه، و هذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر و الرأي، حيث إنّه يرى ذلك و يعتقد البطلان، فلا مجال حينئذٍ للحكم بجواز الرجوع إلى الغير.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم و فتوى الغير عنده، ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله و موافقاً لمفاده، و عليه فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم، فإنّه لا رأي له أصلًا، بل يمضي على طبق الاحتمال و يجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط.


[1] في ص 8 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست