responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

[معنى‌ الاحتياط المطلق‌]

مسألة 34: الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم، و أمّا إذا كان الاحتياط الذي هو مفروض البحث في المقام؛ لأنّ الكلام في التقليد الذي هو أمارة شرعية و تكون نتيجته الحكم الظاهري فلا مانع من التفكيك كما في سائر موارد الحكم الظاهري، أعمّ ممّا كان مدلولًا لأمارة شرعية أو مقتضى أصل عمليّ، فإذا قامت البيّنة على كون مائع خمراً يكون شربه حراماً على ما قامت عنده البيّنة، و إذا قامت بيّنة اخرى على عدم كونه كذلك يكون حلالًا على من قامت عنده هذه البيّنة، كما أنّه إذا كان أحد الشخصين عالماً بأنّ الثوب كان في السابق نجساً، و قد شكّ فعلًا في طهارته، يكون مقتضى الاستصحاب الجاري في حقّه بقاء نجاسته و وجوب الاجتناب عنه بالإضافة إلى هذا الشخص، و مقتضى أصالة الطهارة الجارية في حقّ الشخص الآخر الذي لم يكن عالماً بحالته السابقة أنّه طاهر، و لا مانع من اجتماع الحكمين بالإضافة إلى الشخصين.

نعم، في مثل المقام و هو المعاملة المتقوّمة بالطرفين و المضافة إلى الشخصين، أعمّ ممّا إذا كان عقداً أو إيقاعاً كالعتق و الطلاق ربّما يؤدّي التفكيك إلى الاختلاف و النزاع بين المتعاملين، فاللازم حينئذٍ الرجوع إلى الحاكم من دون فرق بين كونه أحد المجتهدين المقلّدين لهذين الشخصين أو مجتهداً ثالثاً، فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين، فيرتفع النزاع من البين، كما في سائر موارد فصل الخصومة بين الشخصين، فإذا حكم الحاكم بثبوت المال الذي هو مورد الاختلاف للمدّعي لا يجوز للمنكر مزاحمته و التصرّف فيه بوجه، و لو كان عالماً بكذب المدّعى و عدم كونه مالكاً للمال بوجه، و التحقيق في محلّه، و الظاهر هو هذا الوجه الثالث لما عرفت من وجهه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست