responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295

حكمه على الطرفين، و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين، كالطلاق و العتق و نحوهما (1).

(1) في هذه المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة:

أحدها: ما اختاره صاحب العروة (قدّس سرّه) [1] من الحكم ببطلان المعاملة من كلا الجانبين لأنّها متقوّمة بالطرفين، و معاقدة و ارتباط بين الالتزامين، فلا يعقل أن يكون صحيحاً من جانب واحد، فإذا حكم ببطلانه من طرف واحد فاللازم الحكم بالبطلان من كلا الطرفين.

ثانيها: ما اختاره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) [2] في حاشية المكاسب من الحكم بصحّة المعاملة من كلا الطرفين، و جواز ترتيب الأثر عليها من كلّ من المتعاملين؛ لأنّ المعاملة أمرٌ يتقوّم بطرفي المعاملة، فإذا كانت محكومة بالصحّة من طرف واحد فمقتضى ذلك صحّتها من الطرف الآخر أيضاً للدلالة الالتزامية.

ثالثها: ما اختاره الماتن دام ظلّه و الشارحان‌ [3] للعروة من أنّه لا مانع من التفكيك و الحكم بصحّة المعاملة من طرف و بطلانها من الطرف الآخر، فالمعاملة عند من يرى جواز العقد بالفارسية و أوقعها كذلك صحيحة مؤثّرة في النقل و الانتقال، و عند من لا يرى جواز ذلك لم يؤثّر في التمليك و التملّك بوجه.

و دعوى: أنّه كيف يمكن التفكيك مع العلم ببطلانه، فإنّ المعاملة إذا كانت صحيحة تكون كذلك من الجانبين، و إذا لم تكن صحيحة تكون كذلك من الطرفين، و بعبارة اخرى لا يعقل تأثيرها في نقل المبيع مثلًا فقط، من دون أن تكون مؤثّرة في انتقال الثمن أو بالعكس، فكيف يمكن تحقّق التأثير بالإضافة إلى الثمن دون المثمن.

مدفوعة بأنّ ذلك إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي، فإنّ المعاملة بهذه الملاحظة لا يعقل أن تكون صحيحة و فاسدة معاً، و أمّا بالإضافة إلى الحكم الظاهري‌


[1] العروة: 1/ 19 مسألة 55.

[2] راجع حاشية المكاسب للأصفهاني: 1/ 295 296.

[3] مستمسك العروة: 1/ 88 89، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 385.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست