responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

[اختلاف المتعاملين في التقليد]

مسألة 33: إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها، و الآخر مقلداً لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ بما هو صحيح بحسب اعتقاده و الموضوع للأثر على نحو ما مرّ في الوكالة.

و أمّا لو كان مورد الإجارة أمراً غير عبادي كما إذا استأجره لإيقاع عقد أو إيقاع فهل المعتبر حينئذٍ لزوم الإتيان بما يكون صحيحاً عنده، أو أنّه لا بدّ من رعاية الصحيح عند المستأجر؟ ربّما يقال بأنّه في مقام الإثبات إن كان هناك قرينة على تقييد العلم بنظر شخص معيّن تعيّن العمل عليها و إلّا كان مقتضى إطلاق الإجارة العمل بنظر الأجير على نحو ما تقدّم في الوكيل.

و مقتضى ذلك جواز الاقتصار على الصحيح عنده و لو مع العلم بالبطلان عند المستأجر، مع أنّه يمكن أن يقال ببطلان الإجارة في هذا الفرض أيضاً، فإنّه مع العلم ببطلان العقد عند المستأجر و أنّه لا يكون موضوعاً للأثر الشرعي بوجه لا يكون العمل المستأجر عليه حينئذٍ إلّا لغواً خالياً عن الفائدة، مع أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على المشهور [1] أن يكون في العمل المستأجر عليه منفعة عائدة إلى المستأجر و نفع واصل إليه، فإذا لم يكن العقد بالفارسيّة عنده إلّا كالعدم فكيف يصحّ الاستئجار عليه و بذل المال في مقابله؟! اللّهم إلّا أن يقال: إنّ مورد الإجارة ليس خصوص العقد بالفارسية حتى لا يصحّ الاستئجار عليه، بل إيقاع عقد صحيح بنحو كلّي. غاية الأمر أنّ الأجير اختار من مصاديقه ما يكون صحيحاً بنظره غير صحيح بنظر المستأجر، إلّا أن يناقش في صحّة الإجارة بهذه الكيفيّة الراجعة إلى كون المستأجر عليه كلّياً قابلًا للانطباق على ما لا يكون فيه منفعة عائدة إلى المستأجر، و التحقيق في محلّه.


[1] راجع مسالك الافهام: 3/ 130، جواهر الكلام: 22/ 116 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست