responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

..........

كالعدم، فلا يبقى مجال لاحتمال وجوب ترتيب الآثار عليه أصلًا.

نعم، يمكن أن يورد على ما ذكرنا بأنّ الجمع بين جواز اقتصار الوكيل على ما هو الصحيح بنظره غير الصحيح عند الموكّل كما هو المفروض، و بين عدم جواز ترتيب الموكّل آثار العمل الصحيح عليه غير وجيه، فإنّه حينئذٍ لا يكون عمل الوكيل إلّا لغواً غير موضوع للأثر، فكيف يكون العمل الموصوف بكونه لغواً موضوعاً للحكم الشرعي بالجواز، فتدبّر.

و من هنا يمكن أن يقال بأنّ العمل الموكّل عليه إذا كان راجعاً إلى تفريغ ذمّة الموكّل عن التكليف المتوجّه إليه، فلا وجه للاقتصار على ما هو الصحيح عنده الذي لا يؤثّر في فراغ ذمّة الموكّل أصلًا، كما أنّ الأمر في الوصي نوعاً كذلك. نعم، في المتبرّع و الولي كالولد الأكبر الحكم هو تفريغ الذمّة بما هو الصحيح عندهما لا عند الميّت، و ذلك لأنّ التكليف الوجوبي أو الاستحبابي متوجّه إليهما ابتداءً، بخلاف الوكيل و الوصي اللذين هما نائبان و بمنزلة الموكّل و الموصى قائمان مقامه.

و أمّا الأجير، فإن كان مورد الإجارة أمراً عباديا فمع علم الأجير ببطلانها لا تصحّ الإجارة عليها؛ لأنّه لا يتمشّى منه قصد التقرّب، ضرورة أنّه كيف يمكن أن يقصد التقرّب بما يعلم عدم كونه مقرّباً مطلوباً للمولى بوجه. نعم، مع احتمال الصحّة المساق لاحتمال المطلوبية و رجائها يصحّ الإتيان بها كذلك، و يتمشّى منه قصد التقرّب بهذه الكيفيّة الراجعة إلى الإتيان بها برجاء المحبوبية، كما في موارد احتمال تعلّق الأمر في أعمال نفسه كالإتيان بغسل الجنابة مع احتمالها.

و أمّا إذا كان المستأجر عالماً بالبطلان و الأجير معتقداً للصحّة فالظاهر أيضاً بطلان الإجارة، لعدم اشتمال العمل المستأجر عليه على منفعة عائدة عقلائيّة عند المستأجر، فأكل المال في مقابله أكل المال بالباطل، هذا بحسب مقام الثبوت.

و أما بحسب مقام الإثبات، فالظاهر أنّه لا يجب على الأجير عند الإطلاق إلّا الإتيان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست