responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292

..........

مثلًا إذا وكّله في أن يعقد له على امرأة و كان الموكّل يعتقد فساد العقد بالفارسية و الوكيل يعتقد صحّته، فإنّ موضوع الوكالة و هو العقد الصحيح بإطلاقه الإجمالي ينطبق على العقد بالفارسيّة، و إن كان لا ينطبق بإطلاقه التفصيلي بنظر الموكّل. نعم، إذا كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكّل أو كان ما يصلح أن يكون قرينة على ذلك لم يكن عمل الوكيل المخالف لنظر الموكّل صحيحاً، و إن لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره، و مجرّد التفات الموكّل إلى الاختلاف لا يكفي في تقييد إطلاق التوكيل مع وجود مقدّماته، و كذلك الكلام في الوصي فإنّ الوصاية استنابة في التصرّف بعد الممات‌ [1].

و التحقيق أنّه يقع الكلام تارة فيما هو وظيفة الوكيل و ما يجب عليه بعد قبول الوكالة و الالتزام بالفعل الموكّل عليه، و أُخرى في جواز اكتفاء الموكّل بما عمله الوكيل بمقتضى تقليد نفسه.

أمّا الأوّل: فالظاهر كما أفاده المستشكل من أنّه لا يجب على الوكيل إلّا ما هو الصحيح بنظره الموضوع لترتّب الآثار عليه، فإنّه لم يلتزم إلّا بالإتيان بالفعل الموكّل عليه بنحو يكون صحيحاً موضوعاً للأثر، و المفروض أنه أتى به كذلك، و هذا لا فرق فيه بين صورتي العلم بالاختلاف و عدمه، كما أنّه لا فرق بين أن يكون العالم بالاختلاف هو الموكّل أو الوكيل أو هما معاً، و لا وجه لوجوب العمل بمقتضى تقليد الموكّل كما أفاده الماتن دام ظلّه، فإذا التزم بأن يعقد للموكّل و يزوّجه امرأة و هو يعتقد صحّة العقد بالفارسية، و زوّجه كذلك فقد وفى بما هو مقتضى الوكالة و عمل بما التزم عمله.

و أمّا الثاني: فالظاهر أنّه لا يجوز للموكّل ترتيب الأثر على ما لا يراه موضوعاً للأثر، فإذا لم يكن يعتقد صحّة العقد بالفارسية و الوكيل زوّجه كذلك فلا وجه لترتيب آثار الزوجية على العقد الكذائي، فإنّه لا يكون وجود العقد بالفارسية عند الموكّل إلّا


[1] مستمسك العروة: 1/ 86 87.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست