responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

..........

لا يكون مستنداً إلى الفتوى و لو مع رفع اليد عنها و إعلام خلافها، بل هو مستند إلى الفتوى مع بقائها و عدم رفع اليد عنها، و هو يحصل بترك الإعلام كما هو ظاهر، و المفروض أنّه عمديّ، فبناءً على حرمة التسبيب يكون محرّماً.

نعم، ربما يناقش في أنّ مقتضى ذلك حرمة السكوت و ترك الإعلام لا وجوب الإعلام، كما أنّه ربما يناقش بأنّ قاعدة حرمة التسبيب إنّما يكون مجراها خصوص التسبيب إلى فعل المحرّم، و لا تشمل التسبيب إلى ترك الواجب لعدم كون ترك الواجب محرّماً، بل الواجب ما كان فعله واجباً، كما أنّ الحرام ما كان فعله محرّماً لا ما كان تركه واجباً.

و أمّا الروايات فيمكن المناقشة في دلالتها مضافاً إلى أنّها تختصّ بخصوص المجتهد؛ لظهور عنوان «المفتي» أو «من أفتى» في خصوص المجتهد، و لا يشمل الناقل بمجرّده بأنّ صحيحة عبد الرحمن ظاهرة إمّا في ضمان كلّ مفت و لو كانت فتواه عن علم و هدى من اللَّه، و إمّا في ضمان خصوص من كانت فتواه على خلاف الواقع عن عمد و قصد، و على أيّ فلا دلالة لها على الحرمة في المقام إلّا أن يقال: إنّ فتواه بخلاف الواقع و إن لم تكن في المقام عن عمد و اختيار، إلّا أنّ ترك الإعلام الموجب لظهورها في البقاء موجب لذلك، كما لا يخفى، و صحيحة أبي عبيدة لا دلالة لها إلّا على ثبوت وزر من عمل بفتياه للمفتي، و هذا مضافاً إلى أنّه لا يلازم الوجوب الشرعي، بل غايته اللزوم العقلي من جهة تخفيف الوزر، يكون مورده الفتوى بغير علم؛ و هو لا يشمل المقام إلّا على النحو الذي ذكرنا.

الوجه الثاني: ما أفاده في المستمسك من أنّ المستفاد من آية النفر [1] الشريفة وجوب الإعلام، حيث يترتّب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع، الذي هو متعلّق الإعلام لاختصاص الإنذار بذلك، فإذا كان المكلّف غافلًا عن الحكم الكلّي أو قاطعاً بالخلاف أو متردّداً على نحو يكون جهله عذراً وجب إعلامه؛ لما يترتّب عليه‌


[1] سورة التوبة: 9/ 122.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست