responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

..........

بجوازه، و تدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم و لا هدًى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه‌ [1]. و كذلك غيرها من الأخبار [2] الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم، و ذلك لأنّ الفتوى بالإباحة في المقام أيضاً من غير علم و إن كان المجتهد أو الناقل معذورين ما داما مشتبهين أو غافلين، إلّا أنّه إذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما إعلام الجاهل بالحال كما مرّ [3].

أقول: الكلام في هذا الوجه تارة من حيث الكبرى، و أنّ التسبيب إلى الحرام هل يكون حراماً أم لا؟ و أُخرى من حيث الصغرى، و أنّ المقام هل يكون مصداقاً لتلك القاعدة أم لا؟

أمّا من الجهة الأُولى: فسيأتي تفصيل البحث فيها في بعض مباحث النجاسات إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا من الجهة الثانية: فربما يقال بعدم كون المقام من صغريات تلك القاعدة، نظراً إلى أنّ عمل العامي المباشر لترك الواجب أو فعل الحرام إن أُريد كونه مستنداً إلى الفتوى بالإباحة أو نقلها، فهو و إن كان صحيحاً إلّا أنّ ذلك يقتضي الحرمة لو كان عمداً، و المفروض خلافه. و إن أُريد استناده إلى ترك الإعلام الذي هو محلّ الكلام فهو غير صحيح؛ لعدم استناد عمل العامي إلى ترك الإعلام أصلًا، فالمقام لا يكون من صغريات قاعدة حرمة التسبيب على فرض تماميّتها.

و الظاهر أنّه لا مجال للمناقشة في هذه الجهة، فإنّ الفتوى أو نقلها و إن لم يكن عن عمد حتى يكون التسبيب مقتضياً لحرمته، إلّا أنّ ظهوره في البقاء و الاستمرار الناشئ من البيان و ترك الإعلام أمرٌ عمدي و الفعل مستند إليه، ضرورة أنّ الفعل‌


[1] الكافي: 7/ 409 ح 2، الوسائل: 27/ 20، أبواب آداب القاضي ب 4 ح 1.

[2] الوسائل: 27/ 20 31، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب 4.

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 372 272.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست