responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

..........

من إحداث الدّاعي العقلي، و إذا كان جاهلًا جهلًا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه.

و كذا لو انحصر الإعلام بطريق الخبر الذي لا يكون حجّة في نظر السامع، فإنّه لا يجب لعدم ترتّب الأثر المذكور، و لا تبعد استفادة ذلك أيضاً ممّا تضمّن أنّ الغرض من إرسال الرسل قطع أعذار المكلّفين و إقامة الحجّة عليهم؛ مثل قوله تعالى‌ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ [1] لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ‌ [2] فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ [3] و نحوه، فتأمّل.

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامي، فإذا كان المجهول حكماً غير إلزاميّ لم يجب إعلامه، و أمّا آية الكتمان‌ [4] فظاهرها وجوب الإظهار في مقام الاستعلام، سواء ترتّب عليه الإنذار أم لا، و سواء أ كان الاستعلام بطريق السؤال كما في المتردّد إذا سأل عن الحكم أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة الحكم و العلم به، و إن كان غافلًا عن ذلك، سواء أ كان معتقداً لخلاف الواقع أم غافلًا عنه أم متردّداً غافلًا عن وجود من يجب سؤاله، أم غير ذلك من موارد وجود الرغبة النفسانية في معرفة الحكم، و لو لم تدفع إلى السؤال للوجود المانع، فيكون بين مفاد الآية الشريفة و ما سبق العموم من وجه، و لعدم التنافي بين المفادين لكونهما من قبيل المثبتين يتعيّن العمل بهما معاً، و لازم ذلك وجوب البيان مع السؤال، و إن لم يكن السائل معذوراً في جهله، بل لعلّها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجيّة الخبر، و قد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذٍ.

و كيف كان، ففي فرض المسألة كما يجب على الناقل أو المفتي خطأً إخبار الجاهل، كذلك يجب على غيره من المكلّفين؛ لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الإعلام‌ [5] انتهى.

و أنت خبير بأنّ مرجع ما أفاده (قدّس سرّه) إلى وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة و بيانها للناس و حفظها عن الخفاء و الاندراس، و لأجله صرّح في ذيل كلامه‌


[1] سورة المائدة: 5/ 19.

[2] سورة النساء: 4/ 165.

[3] سورة الأنعام: 6/ 149.

[4] سورة البقرة: 2/ 140، 159، 174.

[5] مستمسك العروة: 1/ 75 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست