نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 288
..........
من إحداث الدّاعي العقلي، و إذا كان جاهلًا جهلًا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه.
و كذا لو انحصر الإعلام بطريق الخبر الذي لا يكون حجّة في نظر السامع، فإنّه لا يجب لعدم ترتّب الأثر المذكور، و لا تبعد استفادة ذلك أيضاً ممّا تضمّن أنّ الغرض من إرسال الرسل قطع أعذار المكلّفين و إقامة الحجّة عليهم؛ مثل قوله تعالى أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ[1]لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ[2]فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[3] و نحوه، فتأمّل.
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامي، فإذا كان المجهول حكماً غير إلزاميّ لم يجب إعلامه، و أمّا آية الكتمان [4] فظاهرها وجوب الإظهار في مقام الاستعلام، سواء ترتّب عليه الإنذار أم لا، و سواء أ كان الاستعلام بطريق السؤال كما في المتردّد إذا سأل عن الحكم أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة الحكم و العلم به، و إن كان غافلًا عن ذلك، سواء أ كان معتقداً لخلاف الواقع أم غافلًا عنه أم متردّداً غافلًا عن وجود من يجب سؤاله، أم غير ذلك من موارد وجود الرغبة النفسانية في معرفة الحكم، و لو لم تدفع إلى السؤال للوجود المانع، فيكون بين مفاد الآية الشريفة و ما سبق العموم من وجه، و لعدم التنافي بين المفادين لكونهما من قبيل المثبتين يتعيّن العمل بهما معاً، و لازم ذلك وجوب البيان مع السؤال، و إن لم يكن السائل معذوراً في جهله، بل لعلّها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجيّة الخبر، و قد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذٍ.
و كيف كان، ففي فرض المسألة كما يجب على الناقل أو المفتي خطأً إخبار الجاهل، كذلك يجب على غيره من المكلّفين؛ لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الإعلام [5] انتهى.
و أنت خبير بأنّ مرجع ما أفاده (قدّس سرّه) إلى وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة و بيانها للناس و حفظها عن الخفاء و الاندراس، و لأجله صرّح في ذيل كلامه