responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

..........

و الناقل ينقله بنحو الإباحة. و أُخرى بالعكس، فهنا صورتان:

الاولى: ما اعتمد عليه بعض الأعلام في الشرح على العروة ممّا حاصله: أنّه يتحقّق بذلك التسبيب إلى فعل الحرام، و المستفاد من دليل الحرمة في جميع الموارد حسب المتفاهم العرفي إنّما هو مبغوضيّة انتساب العمل المحرّم إلى المكلّفين، من دون فرق في ذلك بين أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب، و من هنا يكون تقديم الطعام النجس إلى الجاهل ليأكله أمر حرام؛ لأنّ النهي و التحريم و إن كانا قد تعلّقا بأكل النجس إلّا أنّ العرف يفهم من ذلك أنّ أكل النجس مبغوض مطلقاً، سواء صدر ذلك عن المكلّف بالمباشرة أم صدر بالتسبيب، و إن كان الآكل حينئذٍ معذوراً بجهله، بل يمكن أن يقال باستقلال العقل أيضاً بذلك؛ لأنّ ما هو الملاك في المنع عن العمل بالمباشرة موجود في العمل بالتسبيب، و حيث إنّ الناقل أو المجتهد في المقام أفتى بإباحة ما هو لازم فعله أو تركه فقد سببا إلى وقوع المكلّف في الأمر المبغوض. نعم، ما داما غافلين معذوران في التسبيب، فإذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما الإعلام.

و أيّد ذلك بل استدلّ عليه بما ورد من أنّ المفتي ضامن كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في بحث التقليد [1] قال: كان أبو عبد اللَّه (عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابيّ فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابيّ: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): هو في عنقه. قال: أو لم يقل: و كلّ مفت ضامن؟! [2]. بناءً على أنّ المفتي عبارة عن مطلق من ينقل الحكم، فيشمل المجتهد و الناقل كلاهما.

قال: بل ورد في بعض الأخبار [3] أنّ كفارة تقليم المحرم أظفاره على من أفتى‌


[1] في ص 57 58.

[2] الكافي: 7/ 409 ح 1، الوسائل: 27/ 220، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب 7 ح 2.

[3] الوسائل: 13/ 164 165، كتاب الحج، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست