responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282

..........

و منها: موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً [1].

و منها: رواية علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) و قد قلت له: يا ابن رسول اللَّه أخبرني عمّن تُقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: قلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام)؛ لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنباً، و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللَّه، داخل في ولاية الشيطان‌ [2].

ثمّ إنّه لا مجال لدعوى اعتبار المعاشرة في كاشفيّة حسن الظاهر، بحيث لو كان الشخص منزوياً جالساً في بيته غير مرئيّ في الاجتماع إلّا في حال الصلاة مثلًا لا يكون هنا طريق إلى عدالته من جهة حسن الظاهر، و ذلك لأنّه مضافاً إلى أنّ نفس الحضور في جماعة المسلمين و الجهات الملازمة لذلك لا يكاد ينفك عن المعاشرة كما هو واضح لا دليل على اعتبارها أصلًا، فإنّ الأمارة الشرعيّة هي الساتريّة للعيوب بأجمعها، و نفس الانزواء و عدم المخالطة من جملة الطرق للستر.

نعم، لا بدّ من تحقّق العلم بحصول الأمارة الشرعيّة أو ما يقوم مقامه، كالبيّنة لو فرض اعتبارها في جميع الموارد، فإذا قامت البيّنة على ثبوت حسن الظاهر يكفي كما إذا قامت على شهادة البيّنة بنجاسة الشي‌ء الفلاني أو حرمته، فتدبّر جيّداً.

المرحلة الثانية: في أنّ كاشفيّة حسن الظاهر هل تختصّ بما إذا أفاد العلم أو الظنّ الشخصي بتحقّق ملكة العدالة و الجهات المعتبرة فيها، كما هو ظاهر عبارة العروة بل‌


[1] الفقيه: 3/ 27 ح 77، الوسائل: 395، كتاب الشهادات ب 41 ح 10.

[2] أمالي الصدوق: 163 ح 3، الوسائل: 27/ 395، كتاب الشهادات ب 41 ح 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست