نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 283
..........
صريحها، أو أنّه كاشف مطلقاً و لو لم يفد العلم بل و لا الظنّ؟ كما استظهره سيّدنا العلّامة الأستاذ الماتن دام ظلّه في ذيل المسألة السابعة و العشرين المتقدّمة. و الظاهر هو الوجه الثاني؛ لأنّك عرفت أنّ العمدة في هذا الباب هي الصحيحة المتقدّمة الدالّة على أنّ الساتريّة و الحضور في جماعة المسلمين كاشف عن العدالة و دليل شرعي عليها، و لم يقع فيها التقييد بما إذا أفاد العلم أو الظنّ الشخصي بتحقّق الملكة و سائر الأُمور المعتبرة.
و قد استدلّ على مختار العروة بروايتين:
إحداهما: مرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يُسأل عن باطنه [1]. نظراً إلى أنّ توصيف الظاهر بكونه مأموناً مرجعه إلى حصول الوثوق و الاطمئنان بكونه مطابقاً للواقع.
و الجواب عنه: أنّ المأمونيّة إنّما هي في مقابل الفسق و الفجور، و معنى الرواية أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً دينيّاً، عاملًا بالوظائف، مجتنباً عن المعاصي فشهادته جائزة في مقابل من كان ظاهره الفسق و الفجور و الإخلال بالوظائف الشرعيّة.
و بعبارة أُخرى: الرواية ظاهرة في أنّ الظاهر على قسمين: أحدهما المأمونيّة و الأُخرى مقابلها، و ليست فيها دلالة بوجه على أنّ من كان ظاهره القيام بالوظائف الشرعيّة يجب أن يحصل منه الظن بالمطابقة مع الواقع حتى تكون شهادته جائزة كما هو ظاهر.
[1] الفقيه: 3/ 9 ح 29، الوسائل: 27/ 392، كتاب الشهادات ب 41 ح 3.
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 283