responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281

..........

اختلاف في الأخيرين، كما مرّ في مبحث اعتبار البيّنة و حجيّتها [1].

و الظاهر كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب وجود أمارة خاصّة و إنّ حسن الظاهر كاشف شرعي عن العدالة، و هذا مع قيام الدليل عليه يساعده الاعتبار، إذ لولاه لم يمكن كشف العدالة نوعاً، و لو مع كمال المعاشرة و طول المخالطة؛ لعدم إمكان العلم نوعاً بعدم صدور المعصية منه كما هو واضح، و قيام البيّنة لا بدّ و أن يكون مستنداً إلى العلم لا محالة، و لو كانت هناك واسطة، كبيّنة أُخرى إذا قلنا بجواز استناد البيّنة إلى مثلها، و بالجملة: لا إشكال في عدم إمكان كشف العدالة نوعاً لو لم يكن أمارة شرعية خاصّة عليها، فالاعتبار يساعد وجودها.

و أمّا الدليل، فالعمدة كما عرفت هي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة [2] المشتملة على أنّ الدليل الشرعي على تحقّق ملكة العدالة و القيود المعتبرة فيها هو الأمر المركّب من الستر لجميع العيوب في المعاصي الوجوديّة، و المحافظة على الصلوات الخمس في المعاصي العدميّة، و قد عرفت النكتة في تخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات بالذكر [3]. و هذا الأمر المركّب هو الذي يعبّر عنه بحسن الظاهر، و عليه فلا ينبغي الإشكال في كونه كاشفاً عن العدالة في الجملة.

و تؤيّد الصحيحة في الدلالة على ذلك روايات اخرى لا يخلو بعضها عن الخلل في السند أو المناقشة في الدلالة:

منها: رواية حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً، الحديث‌ [4]. و من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لشهادة الزور، بل المعتبر هو عدم المعروفيّة بارتكاب المعاصي، و يرجع ذلك إلى حسن الظاهر.


[1] في ص 216 227.

[2] في ص 272.

[3] في ص 280.

[4] التهذيب: 6/ 277 ح 759، الاستبصار: 3/ 14 ح 36، الوسائل: 27/ 397، كتاب الشهادات ب 41 ح 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست