responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

..........

المراد منها خصوص العيوب المضافة إلى الشرع و المرتبطة بالشارع. و لا الملازمة بين عدم الخجلة من الناس و عدم الاستحياء من غير اللَّه، و بين عدم الخجلة و الاستحياء من اللَّه تبارك و تعالى حتى يدفع بمنع الملازمة، و عدم كون عدم الاستحياء من غير اللَّه كاشفاً عن عدمه من اللَّه تبارك و تعالى خصوصاً بالإضافة إلى من يكون متفانياً في اللَّه و في الأُمور المعنوية و متمحّضاً فيها، بحيث لا يعتني بالناس و بالشئون التي يترقّبونها منه.

فالإنصاف بمقتضى ما ذكرنا اعتبار ملكة المروءة في العدالة، و استبعاد مدخلية المروءة فيها دون الاجتناب عن الصغيرة، نظراً إلى أنّه كيف يكون ارتكاب أمر مباح قادحاً في العدالة، و الإتيان بالمحرّم الشرعي غير قادح فيها لا يقاوم ظهور الدليل، خصوصاً بعد ملاحظة كون الإصرار على الصغيرة من جملة الكبائر القادحة، و أنّه يتحقّق بمجرّد الإتيان بذنب و العزم على العود إليه، بل بمجرّد الإتيان به و عدم الندم عليه و إن لم يعزم على العود، كما اختاره بعض الأعاظم من المحقّقين‌ [1] على خلاف ما اخترناه.

و ليعلم أنّ محلّ الكلام في ارتكاب خلاف المروءة من جهة كونه قادحاً في العدالة هو ما إذا لم ينطبق عليه عنوان محرّم، و أمّا إذا انطبق عليه عنوان محرّم كالهتك و نحوه فلا إشكال في دخوله حينئذٍ في الذنوب التي يكون الإتيان بها مانعاً عن تحقّق العدالة إذا تحقّق الإصرار. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل الذي كان البحث فيه مرتبطاً بمفهوم العدالة و معناها.

المقام الثاني: في الكاشف عن العدالة و الأمارة الشرعية التعبديّة عليها، و الكلام فيه يقع في مرحلتين:

المرحلة الأُولى: في أصل وجود الكاشف و الأمارة عليها بالخصوص زائداً على الأمارة أو الأمارات الشرعية العامّة، كالبيّنة و إخبار عادل واحد أو ثقة كذلك على‌


[1] كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري: 519.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست