نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 234
..........
في الواقع فاسقاً. غاية الأمر أنّه لم يظهر فسقه بل كان ظاهره حسناً.
و بعبارة اخرى مقتضى ذلك أن تكون العدالة من الأُمور التي يكون وجودها الواقعي عين وجودها الذهني، و هذا لا يلائم مع كون ضدّها و هو الفسق من الأُمور الواقعية التي لا دخل للذهن فيها و لا مدخلية للعلم في تحقّقها. و الدليل عليه مضافاً إلى الإجماع إضافة كلمة الظهور إلى الفسق في التفسير الرابع، و عليه فمن كان في علم اللَّه مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم أن يكون عادلًا واقعاً و فاسقاً واقعاً، و كذا لو علمنا بأنّ زيداً مع اتّصافه بحسن الظاهر سابقاً كان في ذلك الزمان مرتكباً للكبائر يلزم أن يكون في ذلك الزمان عادلًا واقعاً لاتّصافه بحسن الظاهر، و فاسقاً كذلك لأجل الارتكاب للكبيرة، و بطلان هذا أوضح من أن يخفى.
فاللازم أن يقال: بأنّ هذين المعنيين طريقان للعدالة، و المقصود أنّ ما يترتّب عليه الأثر من الأحكام المترتّبة على العدالة هو هذا المعنى، الذي يكون كاشفاً عن العدالة شرعاً.
و الدليل عليه مضافاً إلى ما ذكرناه أنّ الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف بعد ما تمسّك لمذهبه في قِبال الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما؛ و هو عدم وجوب البحث عن الشاهد الذي عرف إسلامه و لم يعرف جرحه بإجماع الفرقة و اخبارهم، قال: و أيضاً الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طارٍ عليه يحتاج إلى دليل. و أيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و لا أيّام الصحابة و لا أيّام التابعين، و إنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللَّه القاضي إلخ [1]. فإنّ تمسّكه بالأصل و كذا بعدم ثبوت البحث في تلك الأيّام المختلفة المتعاقبة ظاهر في أنّه ليس مراده من ذلك تفسير حقيقة العدالة و بيان معناها، بل المراد بيان ما يكفي في حكم الحاكم بشهادة الشاهدين، و أنّ الملاك في ذلك مجرّد معروفيّة إسلامهما و عدم معروفيّة جرحهما، كما لا يخفى.
فانقدح من جميع ذلك أنّ العدالة لا يكاد يكون لها إلّا معنى واحد و حقيقة فأرده؛