responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

..........

السبزواري (قدّس سرّهما) إلى الأشهر، مع أنّه لا ريب في أنّ التفسير بالملكة أشهر، فيدلّ ذلك على أنّ مرادهما من الاجتناب عن المعاصي و عدم الإخلال بالواجب هو ما يكون ناشئاً عن الملكة، كما هو ظاهر.

ثالثها: أنّه عبارة عن الاستقامة الفعلية العملية منضمّة إلى الملكة النفسانية، و هذا المعنى و إن كان بظاهره يغاير المعنى الأوّل، فإنّ الملكة التي فُسِّرت بها العدالة بناءً على المعنى الأوّل لا تُنافي حصول المعصية الكبيرة، كما أنّ الاجتناب عن المعاصي يمكن أن يتحقّق من دون ملكة، إلّا أنّه بعد ملاحظة أنّ مراد القائل بالمعنى الأوّل ليس مجرّد حصول الملكة و لو لم يتحقّق الاجتناب عن المعاصي فعلًا؛ للإجماع على أنّ فعل الكبيرة قادح في العدالة.

فاللازم أن يُقال: بأنّ مراده هي الملكة و الاجتناب الفعلي، فلا مغايرة بين التفسيرين، و لا تنافي بين المعنيين إلّا في مجرّد أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى أنّ العدالة عبارة عن الملكة الباعثة على الاجتناب العملي، و مرجع الوجه الأخير إلى أنّها عبارة عن العمل الخارجي و الاجتناب الفعلي الناشئ عن الحالة النفسانية، و هذا المقدار من الفرق لا يترتّب عليه ثمرة أصلًا.

رابعها: الإسلام و عدم ظهور الفسق، و هو المحكي عن ابن الجنيد [1] و المفيد في كتاب الإشراف‌ [2]، و الشيخ في كتابي المبسوط [3] و الخلاف‌ [4] مدعياً عليه الإجماع، و حكي هذا المعنى عن أبي حنيفة من العامّة [5].

خامسها: حسن الظاهر، و مرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلًا صالحاً مطيعاً للأوامر و النواهي الشرعيّة، نسب هذا القول إلى جماعة بل إلى أكثر القدماء [6]. و الظاهر أنّ هذين المعنيين ليسا قولين في العدالة و تفسيرين لها؛ لأنّها من الأوصاف الواقعيّة و الفضائل النفس الآمرية، و مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر لا يوجب أن يكون الشخص متّصفاً بهذه الصفة واقعاً، فإنّه يمكن أن يكون‌


[1] حكى عنه في مختلف الشيعة: 2/ 513.

[2] لم نعثر عليه في كتاب الإشراف المطبوع في ضمن المجلّد التاسع من سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد. و حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب: 326 و مفتاح الكرامة: 3/ 80 و جواهر الكلام: 13/ 280.

[3] المبسوط: 8/ 217.

[4] الخلاف: 6/ 217 218.

[5] المغني لابن قدامة: 12/ 30، الشرح الكبير: 12/ 40، المبسوط: 16/ 121، الخلاف: 6/ 301 مسألة 50.

[6] جواهر الكلام: 13/ 290، رسالة في العدالة: 7 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست