responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235

..........

و هي المشتملة على الملكة و الحالة النفسانية التي هي من المراتب التالية للعصمة. غاية الأمر أنّ العصمة عبارة عن الملكة التي تحصل للنفوس الشريفة و يمتنع معها صدور المعصية عادة، و أمّا ملكة العدالة فلا يمتنع معها صدورها كذلك و لكن يتعسّر و يصعب.

ثمّ إن بعض الأعلام ذكر في شرحه على العروة كلاماً في معنى العدالة محصّله: أنّه لم تثبت للعدالة حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة، و إنّما هي بمعناها اللغوي، أعني الاستقامة و عدم الجور و الانحراف، و هي قد تستند إلى الأُمور المحسوسة فيقال: هذا الجدار عادل، و قد تستند إلى الأُمور غير المحسوسة فيُراد منها الاستقامة المعنويّة، فيقال: عقيدة فلان مستقيمة، و قد تستند إلى الذوات فيقال: زيد عادل، و هذا هو المراد من العدالة المطلقة، و معناها حينئذٍ هي الاستقامة العملية التي هي صفة خارجية و ليست من الأوصاف النفسانية.

ثمّ قال في توضيحه ما ملخّصه: إنّ ترك المحرّمات و الإتيان بالواجبات قد يستند إلى عدم المقتضي لفعل الحرام أو ترك الواجب، كما إذا لم تكن له قوّة شهوية أو غضبية، و هذا مجرّد فرض لا وقوع له، أو لو كان متحقّقاً فهو من الندرة بمكان. و كيف كان، فعلى تقدير تحقّقه لا يكفي ذلك في تحقّق العدالة بوجه؛ لأنّ المكلّف و إن لم ينحرف حينئذٍ عن جادّة الشرع إلّا أنّه لم يسلك جادّته برادع عن المحرّمات، و إنّما سلكها لاعن مقتضٍ لارتكابها، و هو في الحقيقة خارج عن موضوع العدالة و الفسق.

و قد يكون ترك المحرّمات و فعل الواجبات مستنداً إلى الرادع عن المعصية مع وجود المقتضي لارتكابها، و هذا الرادع قد يكون تسلّط القوّة العاقلة على العقل العملي؛ بمعنى أنّ العقل قد يكون مسيطراً على النفس سيطرة تامّة، فيلاحظ الأعمال التي يريد المكلّف إصدارها، فيصدر ما هو محبوب منها للَّه سبحانه، كما حكي ذلك عن السيّد الرضي (قدّس سرّه) [1]، و أنّه لم يرتكب مباحاً طيلة حياته فضلًا عن الحرام و المكروه،


[1] لم نعثر عليه في مظان إمكان وقوعه، نعم حكى عنه في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 256.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست