responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

كانت الملكة المذكورة باقية (1).

(1) الكلام في هاتين المسألتين يقع في مقامين:

المقام الأوّل: معنى العدالة و مفهومها، و هي لغة بمعنى الاستواء أو الاستقامة أو هما معاً، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم أجمعين) في بيان المراد من هذه اللفظة الواردة في كلام الشارع و المتشرّعة على أقوال يرجع ظاهرها إلى خمسة:

أحدها: ما هو المشهور بين العلّامة [1] و من تأخّر عنه‌ [2]، بل نسب إلى المشهور [3] بقول مطلق، بل إلى العلماء أو الفقهاء أو الموافق و المخالف، من أنّها كيفيّة نفسانية راسخ في النفس باعثة على ملازمة التقوى أو عليها مع المروءة، و قد وقع الاختلاف بين أصحاب هذا القول من جهة التعبير بلفظ الكيفيّة أو الملكة أو الحالة أو الهيئة أو أشباه ذلك، و لكن المراد واحد و هو الأمر النفساني الباعث على ذلك.

ثانيها: أنّ العدالة عبارة عن مجرّد الاجتناب عن المعاصي أو خصوص الكبيرة منها، و هو الظاهر من محكي السرائر، حيث قال: حدّ العدل هو الذي لا يُخِل بواجب و لا يرتكب قبيحاً [4]. و عن المحدّث المجلسي‌ [5] و المحقّق السبزواري (قدّس سرّهما) [6] نسبة هذا القول إلى الأشهر، و مرجعه إلى أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشريعة في أفعاله و تروكه، من دون اعتبار كون ذلك ناشئاً عن الملكة و الحالة النفسانية.

و الظاهر أنّ المراد بهذا القول هو القول الأوّل، فإنّ ظاهر عدم الإخلال بالواجب خصوصاً مع التعبير عنه بصيغة المضارع هو أن لا يكون من شأنه الإخلال بالواجب و ارتكاب القبيح، و هو لا يكاد ينطبق إلّا على الملكة و الحالة النفسانية، و بعبارة اخرى ليس المراد بعدم الإخلال إلّا عدمه مطلقاً و لو في الاستقبال هذا لا يكاد يحرز مع عدم الملكة أصلًا.

و يؤيّده ما عرفت من أنّه نسب هذا القول المحدّث المجلسي و المحقّق‌


[1] إرشاد الأذهان: 2/ 156، مختلف الشيعة: 8/ 501.

[2] ذكرى الشيعة: 4/ 101، جامع المقاصد: 2/ 372، الروضة البهية: 1/ 378 379.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 311.

[4] السرائر: 1/ 280.

[5] بحار الأنوار: 88/ 25.

[6] راجع كفاية الأحكام: 279 و ذخيرة المعاد: 302 303.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست