responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحّة (1).

(1) الكلام في هذه المسألة قد يقع في أصل التقليد الواقع، و أنّه هل وقع صحيحاً، أم لا؟ و قد يقع من جهة الأعمال الّتي وقعت مع التقليد المشكوك صحّته و فساده، و أنّه هل تجب الإعادة و القضاء، أم لا؟

أمّا من الجهة الأُولى: فمنشأ الشك في صحّة التقليد، أمّا الشكّ في أنّ المجتهد الذي كانت أعماله السابقة مطابقة لآرائه، هل كان مستجمعاً للشرائط المعتبرة في المرجعية من العدالة و الاجتهاد و غيرهما؟ و أمّا الشكّ في أنّه بعد العلم بكونه مستجمعاً لتلك الشرائط هل يكون تقليده إيّاه مطابقاً للموازين الشرعيّة؟

أمّا الشكّ في الفرض الأوّل، فالحكم فيه هو وجوب الفحص عن الاستجماع و عدمه، و لا يكفي العلم السابق به بعد زواله بالشكّ، و الظاهر عدم كونه هو المراد من العبارة؛ لأنّه دام ظلّه تعرّض لهذه الصورة في المسألة السابعة عشر المتقدّمة. هذا، مضافاً إلى أنّ نفس صحّة التقليد في هذا الفرض ممّا لا يترتّب عليه أثر أصلًا؛ لأنّ الأثر المترتّب على الصحّة إنّما هي حرمة العدول عنه إلى غيره، و جواز البقاء على تقليده بعد فرض موته، و من المعلوم أنّه مع الشكّ في أصل استجماعه للشرائط و عدمه لا معنى لحرمة العدول و جواز البقاء كما هو واضح، فهذا الفرض خارج عن العبارة التي يكون الحكم فيها هو البناء على الصحّة، الظاهر في البناء على صحّة التقليد.

و أمّا الشكّ في الفرض الثاني، فهو ممّا لا وجه له؛ لأنّه بعد العلم بكون المجتهد جامعاً للشرائط، و أنّ أعماله كانت مستندة إلى آرائه و أنظاره، و مطابقة لفتاواه، لا معنى للشكّ في صحّة التقليد؛ لأنّ الشرائط المعتبرة إنّما تكون معتبرة في المرجع و المفروض وجودها، و لا يعتبر في صحّة التقليد أمرٌ زائد على ذلك، و لو فرض لزوم الاستناد فالمفروض تحقّقه أيضاً، فلا يبقى موقع للشكّ في الصحّة أصلًا، و عليه فيشكل المراد من العبارة، حيث إنّ ظاهرها الحكم بصحّة التقليد مع الشكّ فيها، و الشكّ في الفرض الأوّل قد تعرّض لحكمه في المسألة المذكورة المتقدّمة، و في الفرض الأخير ممّا لا يتصوّر، فأين يحكم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست