responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

[الشكّ في صحّة تقليده السابق‌]

مسألة 25: إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّه كان‌ و إن كان المراد به هو أنّ وجوب الأداء في الوقت بنحو تعدّد المطلوب، فهو و إن كان صحيحاً إلّا أنّ تعدّد المطلوب أمر و كون القضاء محتاجاً إلى أمرٍ جديدٍ أمراً آخر، ضرورة أنّه لو لم يكن هناك أمرٌ بالقضاء لَما كان يستكشف تعدّد المطلوب، فلا يلازم هذا المعنى كون القضاء بالأمر الأوّل، فتأمّل جيّداً.

و قد انقدح من ذلك أنّه لا معنى لكون القضاء بالأمر الأوّل الذي مرجعه إلى عدم الحاجة إلى الأمر الثاني، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الفوت المأخوذ في موضوع دليل القضاء هو مجرّد ترك الواجب في وقته، و عدم الإتيان بالمأمور به في ظرفه، و لا يكون أمراً وجودياً ملازماً للترك، و عليه فمقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به فيه، فيتحقّق الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء الثابت بالأمر الثاني.

و مع قطع النظر عن هذه الجهة يكون المقام من موارد جريان البراءة؛ لعدم العلم بثبوت التكليف بالقضاء أزيد ممّا يعلم، إذ المفروض أنّه في حال الاشتغال بالعمل لم يكن ملتفتاً إلى عدم التقليد و احتياج العمل إليه، بل الالتفات إنّما حصل بعد مضيّ مدّة عمل فيها أعمالًا كثيرة، فيفترق المقام عن مثال الفاسق المذكور في كلام المحقّق صاحب الحاشية، فالإنصاف أنّه مع قطع النظر عن الجهة المذكورة يجري في المقام أصالة البراءة عن وجوب إتيان الزائد على القدر المتيقّن.

نعم، هنا شي‌ء ينبغي الالتفات إليه؛ و هو أنّ مجرّد المخالفة لا يكفي في الحكم بلزوم القضاء، بل لا بدّ من ملاحظة فتوى المجتهد الذي تكون وظيفة هذا المقلِّد الرجوع إليه، و أنّ المخالفة هل تكون بكيفيّة موجبة للقضاء عنده، أم لا؟ فوجوب القضاء في مورده إنّما هو على تقدير عدم الدليل على صحّة العمل مع اتّصافه بالمخالفة، و الملاك في تشخيص الصحّة هي فتوى المجتهد، فتأمّل جيّداً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست