responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

..........

بالبناء على صحّة التقليد.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ نظر الماتن دام ظلّه و من عبّر بمثل هذه العبارة كصاحب العروة (قدّس سرّه) [1] ليس الحكم بصحّة التقليد من جهة ترتّب أثر حرمة العدول أو جواز البقاء عليه، بل صحّته من جهة الحكم بصحّة الأعمال السابقة، الواقعة عن تقليد لا يعلم كونه صحيحاً أم فاسداً، نظراً إلى ما صرّح به في المسألة السادسة عشر المتقدّمة من أنّ الأعمال السابقة الواقعة عن تقليد صحيح لا تجب إعادتها و لا قضاؤها في العبادات، و لا تكون محكومة بالبطلان في المعاملات، و إن كان مقتضى التقليد الفعلي بطلانهما، فالغرض من هذه المسألة هو الحكم بصحّة الأعمال السابقة مع الشكّ في كونها عن تقليد صحيح، نظراً إلى جريان أصالة الصحّة في التقليد، فإنّ صحّة التقليد و إن لم يكن يترتّب عليها أثر شرعيّ بنفسه بهذه الملاحظة، إلّا أنّه يكفي في جريان أصالة الصحّة مدخلية الصحّة في ترتّب الأثر الشرعي و إن لم تكن تمام الموضوع، فإذا فرض صحّة الأعمال السابقة عبادة كانت أو معاملة مع وقوعها عن تقليد صحيح، فمع الشكّ في وقوعها عنه تجري أصالة الصحّة في التقليد و يترتّب عليها صحّة تلك الأعمال.

و الظاهر أنّ هذا هو المراد من العبارة، حيث جمع فيها بين فرض الموضوع هي الأعمال السابقة، و بين الحكم بالبناء على صحّة التقليد كما عرفت، أنّه الظاهر من العبارة. نعم، يمكن البحث و الإشكال في صحّة الأعمال مع صحّة التقليد أيضاً، و قد مرّ الكلام فيه مفصّلًا [2]، و لكن هذه المسألة بعد فرض كون الحكم في تلك الصورة هي الصحّة. و عليه فلا وجه للتفكيك بين صحّة التقليد و فساده، و بين صحّة الأعمال السابقة و بطلانها، و جعل المدار في الثانية هي المطابقة لخصوص الواقع، كما صنعه بعض الأعلام في الشرح على العروة [3]، فتدبّر جيّداً.


[1] العروة الوثقى: 1/ 14 مسألة 41.

[2] في ص 210.

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 339 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست