responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

..........

لو علم علماً تفصيليّاً بوقوع المقلد في مخالفة الواقع بتجويز المجتهد لم يترتّب أثر عليه، كما إذا علم أنّ زيداً مستطيع غير أنّ المقلّد لم يكن عالماً بذلك، فإنّ له أن يتمسّك بالبراءة.

ثانيهما: أنّه على تقدير كون المقام من موارد الاشتغال دون البراءة لا يكون للاكتفاء بالظن وجه صحيح، و كون الاحتياط موجباً للعسر و الحرج إنّما يقتضي عدم وجوبه في خصوص ما إذا كان موجباً له؛ لأنّ المدار هو الحرج الشخصي دون النوعي، فإذا لم يكن حرجيّا كما إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ، لأنّه لا حرج على المكلّف في الإتيان بالمحتمل الأكثر فلا وجه للتنزّل من الامتثال اليقيني إلى الظنّي أصلًا.

و التحقيق‌ في هذا المقام أن يقال: لا ينبغي الإشكال في أنّ القضاء إنّما يحتاج إلى أمرٍ جديد، و لا معنى لأن يكون بالأمر الأوّل، فإنّه لو أُريد به أنّ الأمر الأوّل بنفسه يدلّ على وجوب الإتيان بالصلاة مثلًا في الوقت، و مع عدم الإتيان بها في خارج الوقت بحيث يكون الأمر الأوّل متعرّضاً لحال كلتا الصورتين، فمن الواضح عدم ثبوت الأمر بهذه الكيفيّة في مثل الصلاة؛ لأنّ الأدلّة الواردة فيها بين ما لا يكون في مقام بيان الوقت أصلًا كقوله تعالى في مواضع متكثّرة من الكتاب العزيز أَقِيمُوا الصَّلاةَ* [1] و بين ما يدلّ على التقييد بالوقت مثل قوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ [2].

و إن أُريد به أنّ الأمر الأوّل و إن كان لا يدلّ على أزيد من وجوب الإتيان بالمأمور به في وقته، إلّا أنّ مقتضى الجمع بينه و بين أدلّة القضاء الحكم بكون القضاء بالأمر الأوّل، فيرد عليه أنّ المراد بكونه بالأمر الأوّل إن كان هي دلالة الأمر الأوّل عليه في مقام الإثبات، بحيث لا تكون حاجة إلى الأمر الثاني فمن الواضح بطلانه، ضرورة أن الأمر الأوّل لا دلالة له بحسب مقام الإثبات على أزيد من لزوم الإتيان بالمأمور به في وقته، كما هو المفروض.


[1] سورة المزّمل: 73/ 20، سورة المجادلة: 58/ 13.

[2] سورة الإسراء: 17/ 78.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست