نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 225
..........
و على الوجه الثاني أنّ تنظير المقام بموارد قاعدة اليقين و قياسه عليها في غير محلّه؛ لأنّه في تلك الموارد يسري الشكّ إلى نفس متعلّق اليقين، و يزول اليقين بعروض الشكّ لا محالة، فلا مانع من جريان الأُصول العملية بعد تحقّق مجاريها. و أمّا في المقام فهو لا يشكّ فعلًا في أنّ علمه السابق كان علماً واقعياً مطابقاً للواقع، ضرورة أنّه في هذا الحال يتيقّن إجمالًا بما هو المتعلق لليقين السابق، و الظاهر أنّ نظير المقام ما إذا علم شيئاً ثمّ نسيه مع الالتفات إلى أنّه كان عالماً به و كان علمه مطابقاً للواقع، و في مثل ذلك لا محيص عن العمل على طبق اليقين السابق و رعاية الاحتياط، للزوم دفع العقاب المحتمل عند العقل، كما أنّه في مثال الدين إذا علم بأنّه كان عالماً به في السابق، و كان واجباً عليه ردّه ثمّ تردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يبعد الالتزام بوجوب الاحتياط، فتدبّر.
و الدليل على القول الثالث المنسوب إلى المشهور أنّ مثل المقام و إن كان مورداً للبراءة في نفسه، إلّا أنّ إجراء البراءة يستلزم كثيراً العلم بالوقوع في مخالفة التكليف الواقعي، و قد صرّحوا بذلك في جملة من الموارد، كما إذا شكّ في الاستطاعة أو في بلوغ المال حدّ النصاب، أو شكّ في ربحه أو في الزيادة على المؤنة، و قالوا: إنّها و إن كانت مورداً للبراءة في نفسها إلّا أنّ إجراءها يستلزم العلم بالمخالفة، و مقتضى ما ذكر و إن كان هو القضاء في المقام بمقدار يتيقّن معه بالفراغ إلّا أن إيجابه يستلزم العسر و الحرج، فيكفي الظن بالفراغ؛ لأنّه أوسط الأُمور و خير الأُمور أوسطها.
و أُورد عليه بوجهين:
أحدهما: أنّ جريان البراءة في تلك الموارد و إن كان يستلزم العلم بالوقوع في مخالفة الواقع عند إجراء البراءة، إلّا أنّ الكلام في أنّ هذا العلم يحصل لأيّ شخص أ للمقلّد أم للمفتي؟ أمّا المقلّد فلا علم له بالوقوع في مخالفة الواقع و إنّما يحتمل المخالفة كما يحتمل الموافقة، و أمّا المفتي فهو و إن كان يحصل له العلم بذلك إلّا أنّ علم المجتهد إجمالًا بمخالفة عمل العامي للواقع لا يترتّب عليه أثر؛ لأنّه إنّما يفتي بلحاظ وظيفة المقلد، بل
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 225