responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

..........

البراءة.

ثانيهما: إنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصل؛ لأنّ التنجّز يدور مدار المنجّز حدوثاً و بقاءً، و من هنا قلنا بجريان الأُصول في موارد قاعدة اليقين؛ لزوال اليقين بالشكّ الساري لا محالة، و على ذلك فالمكلّف فيما مثل به و إن كان علم بوجوب قضاء الصلوات في اليوم الأوّل، و لأجله تنجَّز عليه وجوب القضاء، إلّا أنّه عند الشكّ و التردّد بين الأقل و الأكثر لا علم له بما فاتته من الصلوات، و إذا زال العلم زال التنجّز لا محالة، و لا يكفي العلم السابق بحدوثه في التنجّز بحسب البقاء، كما أنّه في مثال الدين إذا استدان من زيد متعدّداً و تردّد في أنّه الأقل أو الأكثر جرت البراءة مع العلم بوجوب ردّ الدين حين استلامه من الدائن، و بالجملة الشكّ في المقام من الشكّ في أصل ثبوت التكليف الزائد، فتجري فيه البراءة الشرعيّة و العقلية [1].

و يرد على الوجه الأوّل أنّه لا ملائمة بين هذا الكلام و بين ما جعله المُورِد محلّ النقض و الإبرام في المقام، حيث قال قبل الورود في ذكر أدلّة الأقوال ما ملخّصه:

إنّ محلّ الكلام يعني بين أصحاب هذه الأقوال الثلاثة هو ما إذا علم بتنجّز التكليف على المكلّف في زمان و تردّد بين الأقل و الأكثر لا ما إذا شكّ في أصل ثبوته، كما إذا علم أنّه لم يصلّ من حين بلوغه إلى اليوم، و لم يدر أنّه مضى من بلوغه شهر واحد أو شهران، و مثله ما لو نام مدّة فاتته فيها صلوات ثمّ انتبه و لم يدر مقدارها، يعني لأجل الجهل بمقدار النوم، و ذلك لأنّه لا خلاف في عدم وجوب القضاء زائداً على القدر المتيقّن في مثل تلك الموارد و أنّه مورد للبراءة، من دون فرق بين القول بأنّ القضاء بأمرٍ جديد أو بالأمر الأوّل، و كذا بين القول بأنّ موضوعه الفوت الذي هو الأمر الوجودي، أو مجرّد عدم الإتيان بالمأمور به في وقته‌ [2].

فإنّ مقتضى هذا الكلام أنّ النزاع في المقام إنّما هو مع العلم بتنجّز التكليف على المكلّف في زمان، و عليه فلا يبقى مجال للإيراد بنحو الوجه الأوّل، فتأمّل.


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 334 336.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 331.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست