نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 223
..........
القاعدة الاقتصار على المقدار المتيقّن، و دفع احتمال الزائد بأصالة البراءة، كما في مورد تردّد الدين بين الأقل و الأكثر، إلّا أنّ ذلك فيما إذا تعلّق الشكّ بثبوت تكليف واقعي زائداً على المقدار المتيقّن، كما في المثال المذكور، و أمّا إذا شكّ في وجود تكليف منجّز واصل للمكلّف زائداً على القدر المتيقّن فهو مورد للاحتياط؛ لأنّ احتمال التكليف المنجّز منجّز لأنّه مساوق لاحتمال الضرر، و دفع العقاب المحتمل ممّا استقل العقل بلزومه، و هذا كما في غالب الفسقة، فترى أنّه يوماً يترك الصلاة و يعلم بفوات فرائضه و وجوب قضائها ثمّ يتركها في اليوم الثاني كذلك، و هكذا في اليوم الثالث و الرابع إلى مدّة، ثمّ بعد ذلك يشكّ في أنّ القضاء المتنجّز عليه وجوبه في كلّ يوم بعلمه و التفاته هو الأقل أو الأكثر، فإنّه مورد للاحتياط لوجوب دفع العقاب المحتمل لدى العقل، و هذا بخلاف مثال الدين، فإنّه لا يعلم فيه أنّ ما أخذه من الدائن و يجب عليه أداؤه هو الأقل أو الأكثر [1].
و أُورد عليه بوجهين: أحدهما: أنّ ما أفاده لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كان التنجّز سابقاً على زمان الشكّ و التردّد بين الأقل و الأكثر، كما في المثال الذي ذكره. و أمّا إذا كان زمان التنجّز متّحداً مع زمان الشكّ و التردّد، كما إذا نام و حينما استيقظ شكّ في أنّ نومه هل استمرّ يوماً واحداً أو أزيد، فإنّ وجوب القضاء لم يتنجّز عليه إلّا في زمان الشكّ و التردّد، و المقام أيضاً من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف اعتقد صحّة ما أتي به لا عن تقليد، و لم يعلم أنّ إعماله مخالفة للواقع ليتنجّز عليه قضائها، و إنّما علم بالمخالفة بعد صدورها، و في الوقت نفسه يتنجّز عليه وجوب القضاء مردّداً بين الأقلّ و الأكثر، و على الجملة لم يتنجّز عليه وجوب القضاء شيئاً فشيئاً، و على نحو التدريج في كلّ يوم كما في المثال، و إنّما تنجّز عند العلم بالمخالفة و هو زمان الشكّ و التردّد، فلا مجرى إلّا لأصالة
[1] راجع مبحث المسترشد بعد مبحث البراءة، حكاه في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 333.
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 223