responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

..........

بالفراغ.

و الدليل على القول الأوّل أمران:

الأمر الأوّل: و هو العمدة، أنّ المكلّف و إن علم بتنجّز التكليف عليه سنة واحدة مثلًا، و كان الواجب عليه في تلك المدّة الصلاة مع الكيفية الخاصّة التي يشكّ في أنّه أتى بها بتلك الكيفيّة أم لا، إلّا أنّه عالم بسقوط هذا التكليف في كلّ يوم للقطع بامتثاله أو عصيانه، فسقوط التكليف المعلوم المنجّز معلوم، و إنّما الشكّ في سببه، و حيث إنّ القضاء بأمرٍ جديد و موضوعه الفوت الذي هو أمر وجودي، ففي الزائد على المقدار الذي يتيقّن بطلانه يشكّ في أصل توجّه التكليف بالقضاء، فلا مجرى إلّا لأصالة البراءة.

نعم، لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل، أو أنّ موضوعه الفوت و هو أمر عدميّ يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في المدّة الزائدة، أو قلنا بجريان الأُصول المثبتة، لكان اللازم الإتيان بالمقدار المشكوك أيضاً، إمّا لقاعدة الاشتغال و إمّا للاستصحاب.

الأمر الثاني: أصالة الصحّة، نظراً إلى أنّه يحتمل مصادفته للواقع بناءً على جريانها في مثل المقام ممّا كانت صحّة العمل مشكوكة على تقدير الالتفات أيضاً، و أمّا بناءً على الاختصاص بغير هذه الصورة فلا مورد لها، و سيأتي‌ [1] التعرّض لذلك في بعض المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].

و أمّا الدليل على القول الثاني فمضافاً إلى ما ظهر من تقرير دليل القول الأوّل من أنّه لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل أو أنّ موضوعه أمرٌ عدمي، أو أمر وجودي يثبت بالاستصحاب العدمي لكان اللازم نظراً إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب الإتيان بالمقدار المشكوك أيضاً ما هو المحكي عن المحقّق المزبور ممّا حاصله:

أنّ في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين و إن كان مقتضى‌


[1] في ص 259.

[2] في ص 259.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست