responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

..........

ذكر بعض الأعلام في شرحه على العروة: أنّ هذه الصورة على قسمين؛ لأنّ التعلّم حينئذٍ قد يكون مقدّمة إحرازية للامتثال، و لا يترتّب على تركه إلّا عدم إحرازه مع التمكّن من الإتيان بالواجب في وقته، و قد يكون مقدّمة وجودية؛ بمعنى أنّه لو لم يتعلّم لا تكون له قدرة على الإتيان به.

أمّا القسم الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في أنّه يجب عليه التعلّم قبل الشرط أو مجي‌ء الوقت لاستقلال العقل بلزومه، للزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب.

و أمّا القسم الثاني: ففيه إشكال، نظراً إلى أنّ المكلّف بعد دخول الوقت و حصول الشرط لا يكون مكلّفاً؛ لفرض العجز و وضوح كون القدرة من شرائط التكليف، كما أنّه غير مكلّف قبلهما، فلا معنى للحكم بوجوب التعلّم من باب المقدّمة.

ثمّ قال في حلّ الإشكال ما ملخّصه: أنّ القدرة قد تكون دخيلة في الملاك كما أنّها دخيلة في الخطاب، و قد تكون دخيلة في الخطاب فقط من غير أن تكون دخيلة في الملاك، و لا ينبغي التأمّل في وجوب التعلّم في الصورة الثانية؛ لأنّ تركه حينئذٍ مفوّت للملاك الملزم في ظرفه، و تفويت الملاك كتفويت الواجب قبيح لدى العقل؛ لأنّ الملاك روح التكليف، و أمّا الصورة الأُولى فهي التي يجري فيها الإشكال، نظراً إلى أنّ الملاك و التكليف إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة، و فرضنا أنّ المكلّف لو لم يتعلّم الواجب قبل مجي‌ء وقته أو فعلية شرطه لا يتمكّن منه بعدهما، فلما ذا يجب تعلّمه قبلهما.

نعم، لو تعلّم كان متمكّناً من العمل في ظرفه، إلّا أنّه ممّا لا ملزم له، و لأجل هذا الإشكال التجأ المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) [1] و من تبعه‌ [2] إلى الالتزام بالوجوب النفسي، و أنّ العقاب إنّما هو على ترك التعلّم نفسه، مع أنّ الأدلّة الدالّة على وجوب التفقّه و التعليم ظاهرة في الوجوب الطريقي، و أنّ التعلّم مقدّمة لامتثال الأحكام الواقعية لا أنّه واجب نفسي، و عليه فلا دليل في شي‌ء من المقدّمات المفوّتة على وجوب تحصيلها


[1] راجع مجمع الفائدة و البرهان: 2/ 195، 212 و ج 3/ 187 190.

[2] راجع كشف اللثام: 3/ 418 419، الحدائق الناضرة: 8/ 109، مفتاح الكرامة: 2/ 372، جواهر الكلام: 9/ 208 209، 300 301.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست