responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

..........

مراده خصوص صورة الابتلاء و ارتكاب مثل قطع الصلاة المحرّم على المشهور و الإصرار عليه، المتحقّق بالعزم على العود على المعصية كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [1]. هذا كلّه ما يتعلّق بلزوم تعلّم مسائل الشكّ و السهو و شبهها.

و أمّا لزوم تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها فنقول لا إشكال فيما أفاده في المتن من كفاية الامتثال العلمي الإجمالي و جواز الرجوع إلى الاحتياط و لو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي، و قد تقدّم البحث فيه‌ [2] بما لا مزيد عليه، فلا حاجة إلى الإعادة، إنّما الكلام و الإشكال في أنّه هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي يحتمل أن تكون واجدة للأجزاء و الشرائط، و فاقدة للموانع مع التمكّن من الامتثال التفصيلي بأن يتعلّم كيفيّتها، أو الإجمالي بأن يمتثل على نحو يقطع بحصول المأمور به إجمالًا، أم لا؟

و الظاهر هو الثاني لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بتوجّه التكليف و تنجّزه على المكلّف، و من المعلوم توقّف تحصيل العلم بالفراغ على تعلّم العبادة بأجزائها و شرائطها و موانعها.

و به يظهر أنّ الحاكم بوجوب التعلّم ليس إلّا العقل من باب توقّف العلم بالفراغ عليه، فالوجوب عقليّ لا يترتّب على مخالفته إلّا استحقاق العقوبة المترتّب على ترك العبادة لو صادف عمله مع المخالفة للواقع، كما أنّه يظهر أنّ التعلّم اللازم لا يكون موقّتاً بوقت مخصوص، بل يلزم في وقت يقدر معه على الإتيان بالواجب يقيناً، سواء كان الواجب من الواجبات المطلقة أو المشروطة أو الموقّتة، ففي غير الأوّل لا يلزم أن يكون التعلّم قبل حصول الشرط أو مجي‌ء الوقت، بل يكفي التعلّم بعدهما مع الإمكان.

إنّما الإشكال فيما لو لم يتمكّن من التعلّم بعد حصول الشرط أو مجي‌ء الوقت مع التمكّن من التعلّم قبلهما، فهل يجب عليه التعلّم حينئذٍ مع عدم اتّصاف التكليف بالفعلية لعدم تحقّق شرطه أو مجي‌ء وقته، أم لا؟


[1] في ص 309.

[2] في 31 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست