responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220

..........

قبل مجي‌ء وقت الواجب أو حصول شرطه.

ثمّ قال ما ملخّصه أيضاً: إنّ الصحيح أنّ التعلم خاصّة ليس كسائر المقدّمات المفوّتة، و أنّه أمرٌ واجب لإطلاق الأدلّة القائمة على وجوبه. غاية الأمر أنّ وجوبه طريقيّ، و معناه أنّه إذا كان ترك الواجب مستنداً إلى ترك التعلّم استحقّ العقاب عليه لا على ترك التعلّم، و تظهر الثمرة بيننا و بين المحقّق الأردبيلي فيما إذا استند ترك الواجب إلى أمر آخر غير ترك التعلّم، فإنّ المكلّف حينئذٍ لا يستحقّ العقوبة بناء على ما ذكرنا و يستحقّها بناءً على ما ذكره (قدّس سرّه) [1].

و التحقيق أنّ التعلّم إذا كان مقدّمة وجودية بحيث لم يكن له أيّ قدرة على الإتيان بالمكلّف به بعد فعلية أمره بتحقّق شرطه أو مجي‌ء وقته يجري عليه حكم القدرة، و الحقّ في باب القدرة أنّها لا مدخلية لها لا في الملاك و لا في الخطاب؛ لعدم قيام الدليل عليه، بل الذي يحكم به العقل أنّ العجز مانع عن تنجّز التكليف موجب لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته لا أنّ القدرة شرط.

و الدليل عليه أنّه لو كانت القدرة شرطاً لكان اللازم مع الشكّ فيها هو الرجوع إلى أصالة البراءة عن التكليف كما هو واضح، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به أصلًا، فلا محيص عن الالتزام بكون العجز مانعاً، و حينئذٍ فلا بدّ من ملاحظة أنّ هذا النوع من العجز الذي مرجعه إلى إمكان رفعه قبل حصول الشرط أو مجي‌ء الوقت، هل يكون مانعاً عند العقل عن تنجّز التكليف، أم لا؟ و الظاهر هو العدم.

ضرورة أنّه لو علم العبد بأنّه يريد المولى بعد ساعة شرب الماء لرفع العطش و هو لا يقدر على تحصيل الماء في ذلك الزمان، و لكنّه يقدر على تحصيله في الحال لا يكون العجز في ظرف الإرادة و التكليف مانعاً عن توجّه التكليف و استحقاق العقوبة على مخالفته، و عليه فلا حاجة إلى التمسّك بالأدلّة القائمة على وجوب التفقّه و التعلّم‌


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 293 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست