نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 217
..........
عدم تحقّق ملكة العدالة لا ثبوت وصف الفسق، كما هو المدّعى.
ثالثها: أنّه حيث إنّ التعلّم واجب نفسي يكون تركه مستلزماً لتحقّق الفسق، و إن لم يبتل المكلّف بمسائل الشكّ و السهو أصلًا.
و أُورد عليه بأنّ الشيخ (قدّس سرّه)[1] لا يلتزم بالوجوب النفسي للتعلّم، و إنّما يراه واجباً بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلّا التجرّي دون الفسق.
رابعها: أنّ التجرّي و إن لم يكن محرّماً في الشريعة المقدّسة إلّا أنّ المتجرّي لا يمكن الحكم بعدالته؛ لأنّها عبارة عن الاستقامة في جادّة الشرع و كون الحركة بإذن الشارع و ترخيصه، و التجرّي و إن لم يكن محرّماً إلّا أنّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع، و لا يطلق عليه عنوان «الصالح» أو «الخيّر» و لا يعدّ من الموثوقين بدينه، و هذا كما في غير المقام من موارد عدم كون الفعل مرخّصاً فيه، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهما، فإنّه و إن لم يكن محرّماً شرعيّاً إلّا أنّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع، و يكون ارتكابه خروجاً عن جادة الشرع، مانعاً عن تحقّق الاستقامة فيها، و قد اختار هذا الوجه بعض الأعلام على ما في تقريرات بحثه في شرح العروة [2].
و لكنّه يرد عليه مضافاً إلى عدم تماميّة كون العدالة عبارة عن الاستقامة الكذائيّة، بل هي كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى [3]، عبارة عن ملكة الاجتناب عن خصوص المعاصي الكبيرة أو بضميمة المروءة، و من المعلوم أنّ مجرّد عدم الترخيص من قبل الشارع لا ينافي تحقّق العدالة بهذا المعنى أنّ المقصود توجيه فتوى الشيخ (قدّس سرّه) على طبق مسلكه و مرامه لا مطلقاً، و من الواضح عدم كون ارتكاب ما لم يقع فيه ترخيص من الشارع مانعاً عن العدالة عنده لو فرض عدم كونه محرّماً شرعيّاً.
و الحقّ أنّه لا يمكن توجيه هذه الفتوى بناءً على مبناه إلّا بارتكاب خلاف الظاهر في العبارة، إمّا بأن يكون مراده من الفسق عدم تحقّق ملكة العدالة، و عدم جواز ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة، لا تحقّق وصف الفسق و ترتّب آثاره عليه، و إمّا بأن يكون