responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

..........

تنبيه‌ نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه حكم في رسالته العملية بفسق مَن ترك تعلّم مسائل الشكّ و السهو [1]، و ظاهره أنّ مجرّد الترك موجب لصيرورته فاسقاً، و إن لم يتحقّق الابتلاء بالشكّ و السهو أصلًا، و قد وقع الكلام في وجه هذه الفتوى و احتمل استنادها إلى أحد أُمور أربعة:

أحدها: أنّ ترك التعلّم مع العلم بالابتلاء أو احتماله كما هو المفروض من أظهر مصاديق التجرّي على المولى؛ لكشفه عن عدم الاعتناء بأحكام اللَّه تعالى و عدم المبالاة بأوامره و نواهيه و التجرّي، مضافاً إلى أنّه موجب لاستحقاق العقاب عليه من المحرّمات الشرعيّة، و من المعلوم أنّ ارتكاب المحرّم موجب للاتّصاف بالفسق.

و أُورد عليه بأنّ هذا الوجه مضافاً إلى عدم التزام الشيخ (قدّس سرّه) به لا ينبغي الالتزام به؛ لعدم قيام الدليل على حرمة التجرّي، و إن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه.

ثانيها: أنّ التجرّي و إن لم يكن محرّماً في نفسه إلّا أنّه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة؛ لأنّه مع وجودها لا يقدم المكلّف على ما فيه احتمال المخالفة و المعصية، فبالتجرّي يستكشف أنّ المتجرّي لا رادع له عن ارتكاب المعصية، و المعتبر عند الشيخ و جماعة كثيرين اعتبار الملكة في العدالة [2].

و أُورد عليه مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار الملكة في العدالة بأنّ مقتضى ذلك عدم اتّصافه بالعدالة لا اتّصافه بالفسق؛ لعدم استلزام القول باعتبار الملكة لإنكار الواسطة بين الفسق و العدالة، فإنّ من لم يرتكب بعد بلوغه شيئاً من المعاصي و المحرّمات و لم يحصل له ملكة العدالة ليس بعادل و لا فاسق، ففي المقام مقتضى ثبوت التجرّي‌


[1] صراط النجاة (رسالة عملية للشيخ الأعظم الأنصاري): 175 مسألة 682.

[2] رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري: 7 11، صراط النجاة (رسالة عمليّة للشيخ الأنصاري): 38 مسألة 37، بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد: 70.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست