نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 216
..........
تنبيه نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه حكم في رسالته العملية بفسق مَن ترك تعلّم مسائل الشكّ و السهو [1]، و ظاهره أنّ مجرّد الترك موجب لصيرورته فاسقاً، و إن لم يتحقّق الابتلاء بالشكّ و السهو أصلًا، و قد وقع الكلام في وجه هذه الفتوى و احتمل استنادها إلى أحد أُمور أربعة:
أحدها: أنّ ترك التعلّم مع العلم بالابتلاء أو احتماله كما هو المفروض من أظهر مصاديق التجرّي على المولى؛ لكشفه عن عدم الاعتناء بأحكام اللَّه تعالى و عدم المبالاة بأوامره و نواهيه و التجرّي، مضافاً إلى أنّه موجب لاستحقاق العقاب عليه من المحرّمات الشرعيّة، و من المعلوم أنّ ارتكاب المحرّم موجب للاتّصاف بالفسق.
و أُورد عليه بأنّ هذا الوجه مضافاً إلى عدم التزام الشيخ (قدّس سرّه) به لا ينبغي الالتزام به؛ لعدم قيام الدليل على حرمة التجرّي، و إن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه.
ثانيها: أنّ التجرّي و إن لم يكن محرّماً في نفسه إلّا أنّه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة؛ لأنّه مع وجودها لا يقدم المكلّف على ما فيه احتمال المخالفة و المعصية، فبالتجرّي يستكشف أنّ المتجرّي لا رادع له عن ارتكاب المعصية، و المعتبر عند الشيخ و جماعة كثيرين اعتبار الملكة في العدالة [2].
و أُورد عليه مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار الملكة في العدالة بأنّ مقتضى ذلك عدم اتّصافه بالعدالة لا اتّصافه بالفسق؛ لعدم استلزام القول باعتبار الملكة لإنكار الواسطة بين الفسق و العدالة، فإنّ من لم يرتكب بعد بلوغه شيئاً من المعاصي و المحرّمات و لم يحصل له ملكة العدالة ليس بعادل و لا فاسق، ففي المقام مقتضى ثبوت التجرّي