responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215

..........

قطع الصلاة و إبطالها و كون التعلّم مقدّمة إحرازيّة للامتثال ممّا لم يعلم له وجه، هذا كلّه مع العلم بالابتلاء.

و أمّا مع الشكّ فيها فربّما يقال بأنّه لا مانع من جريان استصحاب عدم الابتلاء في نفسه؛ لأنّه كما يجري في الأُمور الحالية يجري في الأُمور الاستقبالية أيضاً، و المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقيّة و الوسطية في الإحراز؛ أعني جعل ما ليس بعلم علماً تعبّداً، كما هو الحال في جميع الطرق و الأمارات، إلّا أنّ المانع من جريان الاستصحاب هي الأدلّة القائمة على وجوب التفقّه و التعلّم؛ لدلالتها على وجوب التعلّم وجوباً طريقيّاً في كلّ مورد استند ترك الواجب في ظرفه إلى ترك التعلّم.

و يرد عليه مضافاً إلى أنّ جريان الاستصحاب مع عدم كون المستصحب مجعولًا شرعيّاً و لا مترتّباً عليه أثر شرعي ممنوع أنّه بناءً على ما أفاده من أنّ المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقيّة و الوسطية في الإحراز، و جعل ما ليس بعلم علماً تعبّداً لا مجال لدلالة تلك الأدلّة على وجوب التفقّه و التعلّم في المقام، لوضوح أنّ موردها ما إذا احتمل ترك الواجب مستنداً إلى ترك التعلّم، و مع وجود العلم التعبّدي بعدم الابتلاء لا يحتمل ذلك حيث تجري تلك الأدلّة.

و بعبارة اخرى كما أنّه مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء لا دلالة لتلك الأدلّة على وجوب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالوجوب الطريقي، كذلك مع العلم التعبّدي الذي هو بمنزلة العلم الوجداني، فإنّه إذا كان عدم الابتلاء معلوماً في محيط الشرع فلا وجه حينئذٍ للحكم بلزوم التعلّم كما هو ظاهر. نعم، مع عدم جريان الاستصحاب كما هو المختار لا بأس بالرجوع إلى تلك الأدلّة و الحكم بوجوب التعلّم.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست