responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

..........

ببطلان عمله، كما أنّه إذا اتّفق الابتلاء و لكنّه عمل على طبق حكمه من دون أن يعلم به كما لو فرض أنّه بنى على الأكثر في الشكّ بين الثلاث و الأربع ثمّ انكشف أنّه عمل على طبق وظيفته لا يكون العمل باطلًا، و كذلك إذا اتّفق الابتلاء و لكنّه رفع اليد عن صلاته و أتى بصلاة أُخرى خالية عن الشكّ و السهو يكون عمله صحيحاً، فالوجوب الشرطي ممّا لا وجه له، من دون فرق بين ما إذا تمكّن من إحراز الامتثال بالاحتياط و ما إذا لم يتمكّن.

نعم، مع عدم التمكّن من إحراز الامتثال به ربّما يقال كما قيل: بأنّه يجب عقلًا تعلّم مسائل الشكّ و السهو مع علمه بالابتلاء أو احتماله، بناءً على ما اختاره المشهور من حرمة قطع الصلاة و إبطالها [1]، نظراً إلى أنّ إحراز الامتثال حينئذٍ يتوقّف على تعلّم المسائل؛ لعدم تمكّنه من قطع الصلاة و إبطالها و استئنافها، و عدم جواز البناء على أحد طرفي الشكّ و إتمامها مع الإعادة؛ لاحتمال أن يكون المتعيّن في حقّه هو البناء على الطرف الآخر، و قد قطعها بالبناء على عكس ذلك، و هذا لاحتمال أنْ يكون ما أتى به ناقصاً عن الواجب أو زائداً عليه، و يكون مع الإتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمّداً و هو موجب لبطلانها، فبناءً على مسلك المشهور لا سبيل إلى إحراز امتثال الأمر بالصلاة سوى التعلّم، فيصير حينئذٍ واجباً عقلياً.

و لكنّه يرد عليه أنّ المراد من عدم التمكّن من قطع الصلاة و استئنافها إن كان هو عدم التمكّن عقلًا لضيق الوقت و شبهه، فبناءً ذلك على مسلك المشهور من حرمة قطع الصلاة و إبطالها غير صحيح، إذ لا فرق مع عدم التمكّن كذلك بين القول بحرمة قطع الصلاة و القول بعدمها. و إن كان المراد به هو عدم التمكّن شرعاً بلحاظ حرمة قطع الصلاة على مسلك المشهور، فيرد عليه أنّ حرمة القطع لا تقتضي توقّف إحراز الامتثال على التعلّم حتى يجب عقلًا، فإنّه يمكن إحرازه بدون التعلّم، و إن كان ملازماً لارتكاب محرّم و هو قطع الصلاة، فالجمع بين الأمرين اللّذين هما حرمة


[1] مفتاح الكرامة: 3/ 45، جواهر الكلام: 11/ 123، كتاب الصلاة من مصباح الفقيه: 427، كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري: 308.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست