responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

[يجب تعلّم المسائل التي هي مورد الابتلاء]

مسألة 23: يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها. نعم، لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم يعلم تفصيلًا (1).

مأمونة من الغلط [1]، و هل المراد بهذا القيد ما إذا كانت الرسالة مأمونة من الغلط، زائدة على المقدار الذي يعتبر في جواز الاعتماد على الرسالة، و إن ناقشنا في اعتباره، نظراً إلى أنّ المعتبر عدم الظنّ الشخصي بالخطإ لا وجود الظنّ الشخصي بعدم الخطأ، أو أنّ المراد منه وجود نفس ذلك القيد المعتبر في جواز الاعتماد على الرسالة؟ و على الأوّل يكون مرجع هذا التقييد إلى وجود المرجّح الموجب لتقدّم الرسالة، و على الثاني تكون الرسالة بنفسها متقدّمة على النقل.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا حاجة إلى وجود المرجّح، بل الرسالة بنفسها متقدّمة على النقل إذا كانت واجدة لشرط الحجيّة و الاعتبار؛ و هو الأمر من الغلط بالمعنى الذي ذكرنا لا ما يشعر به ظاهره، فتدبّر جيّداً.

(1) الظاهر أنّ المراد من الوجوب هو الوجوب الشرطي الذي مرجعه إلى أنّ تعلّم مسائل الشكّ و السهو و نحوها بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً، و لا يطمئنّ من نفسه بعدم الابتلاء به، دخيل في صحّة العبادة و وقوعها موافقة للأمر المتعلّق بها، و ذلك بقرينة الحكم بالصحّة في مورد العلم الإجمالي بكون عمله واجداً لجميع الأجزاء و الشرائط؛ لدلالته على كون محطّ البحث هي الصحّة و البطلان و الأُمور الدخيلة في الأوّل أو الموجبة للثاني كما لا يخفى، مع أنّه لا وجه للوجوب الشرطي.

ضرورة أنّه لو لم يتعلّم مسائلهما أصلًا و اتّفق عدم الابتلاء بها لا مجال للحكم‌


[1] العروة الوثقى: 1/ 21 مسألة 59.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست