responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

..........

أنّ التعارض قد يتحقّق بين فردين من نوع واحد، و قد يتحقّق بين نوعين من أنواع الطرق المتقدمة.

و الأوّل: كما إذا تعارضت البيّنتان أو الناقلان بناءً على حجيّة نقل الواحد التي قد عرفت المناقشة فيها [1] أو تعارضت الرسالتان أو فردان من السماع كما إذا سمع منه الفتوى بالجواز مرّة و بالحرمة اخرى، و في هذه الصورة إذا لم يكن التاريخ مختلفاً على فرض إمكانه أو كان و لكن علم بعدم العدول و عدم تبدّل الرأي له، فاللّازم الحكم بالتساقط و سقوط كلّ من الطريقين عن الحجيّة على ما هو مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين و تنافي الدليلين، و أمّا مع اختلاف التاريخ و عدم العلم بالعدول و احتمال حصول تبدّل الرأي، فمقتضى القاعدة حجيّة الطريق المتأخّر، و لا مجال لاستصحاب عدم العدول بعد ثبوت الأمارة و وجود الدليل، كما هو ظاهر.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكم في جميع موارد التعارض بين فردين من نوع واحدٍ في غير الفرض الأخير هو التساقط و عدم اعتبار شي‌ء من الطريقين.

و الثاني: و هو ما إذا كان التعارض بين النوعين ففيه فروض:

منها: تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً، و قد حكم صاحب العروة (قدّس سرّه) [2] فيه بتقدّم السماع، و الوجه فيه بعد وضوح كون المفروض صورة اتّحاد التاريخ، أو الاختلاف مع العلم بعدم العدول، و كون المفروض صورة عدم حصول العلم من السماع منه، و إلّا يكون تقدّمه من باب تقدم القطعي على الظنّي ما يقال: من أنّ النقل طريق إلى السماع، فالعلم بالسماع يستوجب العلم بمخالفته للواقع.

و لكن هذا الوجه غير صحيح، فإنّك عرفت أنّ المفروض صورة عدم حصول العلم من السماع، فكون النقل طريقاً إليه لا يوجب تأخّره عنه و سقوطه عن الحجيّة لدى المعارضة، فالإنصاف أنّه لا بدّ إمّا أن يقال بعدم تقدّم السماع على النقل فيما هو


[1] في ص 236.

[2] العروة الوثقى: 1/ 21 مسألة 59.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست