responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

[لو تعارض نقل الفتوى‌]

مسألة 22: إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط (1).

الحدسيّة فهي خارجة عن دائرة الاعتبار و الحجّية، و حيث إنّ الاجتهاد و الأعلمية يكونان من الأمور الحدسية فلا تكون شهادة العدل الواحد حجّة فيهما فضلًا عن الثقة، و هذا بخلاف نقل الفتوى و النظر، فإنّه من الأُمور المحسوسة؛ لأنّ المفروض أنّ الناقل إنّما ينقل عن نفس المجتهد أو عن رسالته، و لكنّك عرفت في بحث حجيّة البيّنة [1] أنّ الاجتهاد و الأعلمية و إن لم يكونا من الأُمور الحسيّة، إلّا أنّهما حيث يكونان من الأُمور الحدسية القريبة إلى الحسّ يعامل معهما عند العقلاء معاملة الأُمور المحسوسة، كما يظهر بمراجعتهم، و إلّا لا تكون البيّنة فيهما أيضاً حجّة، كما لا يخفى.

ثالثها: الوجدان في رسالته، فإذا كانت الرسالة بخطّه أو ملحوظة له بتمامها فالدليل على حجيّتها هو الدليل على حجيّة قوله و لفظه، و كما يجري في لفظه أصالة عدم الخطأ و الاشتباه المعوّل عليها عند العقلاء، كذلك يجري في رسالته أيضاً في مورد اعتماد العقلاء عليها، و هو ما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصيّ بالخطإ و الاشتباه ناش عن كثرته، و لا يعتبر الظنّ الشخصي بعدم الخطأ، كما ربّما يشعر به عبارة المتن، فتدبّر.

و أمّا إذا لم تكن الرسالة بخطّه و لم تكن ملحوظة له بتمامها فالدليل على حجيّته هو الدليل على حجيّة خبر الثقة، و حيث إنّك عرفت عدم حجيّته في الموضوعات الخارجيّة [2] فلا بدّ من قيام البيّنة و شهادة العدلين بكونها موافقة لآرائه و أنظاره.

(1) قد عرفت في المسألة المتقدّمة طرق ثبوت فتوى المجتهد و الاطلاع عليها و كيفيّة أخذ المسائل منه، و المقصود هنا بيان حكم صور تعارض الطريقين، و قد تعرّض الماتن دام ظلّه لفرض واحد منها؛ و هو اختلاف الناقلين في نقل الفتوى، و التفصيل:


[1] في ص 220.

[2] في ص 236.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست