responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

..........

فرق في حجيّة خبر الثقة بين أن يتضمّن نقل قول المعصوم (عليه السلام) ابتداءً، و بين أن يتضمّن نقل الفتوى التي هي إخبار عن قوله (عليه السلام).

و لكنّه غير خفيّ أنّ الإخبار عن الفتوى ليس إخباراً عن الحكم و قول الإمام (عليه السلام) بوجه، فإنّ الفتوى عبارة عن نظر المجتهد ورائه، و لا سيّما مع الإضافة إلى شخص خاصّ و مجتهد مخصوص، و الإخبار عن النظر و الرأي لا يكون إخباراً عن قول الإمام (عليه السلام) أصلًا، بل هو إخبار عمّا أدّى إليه نظره، فعلى تقدير عدم حجيّة خبر الثقة في الموضوعات الخارجية كما هو المفروض لا مجال لدعوى الاعتبار في خصوص المقام.

نعم، يبقى الكلام في الفرق بين المقام و بين ثبوت الاجتهاد و الأعلمية؛ حيث إنّ ظاهر الماتن دام ظلّه هناك عدم ثبوت شي‌ء منهما بشهادة عدل واحد فضلًا عن الثقة غير العادل و صريحه هنا الثبوت بنقل العدل أو الثقة، فيقع الكلام في الفرق، فإنّه إذا كان خبر العدل أو الثقة حجّة في الموضوعات الخارجية فلم لا يكون حجّة في باب الاجتهاد و الأعلمية، و إذا لم يكن حجّة فيها فما الدليل على اعتباره في مفروض المسألة.

و دعوى أنّه قد قيّد اعتبار خبر الثقة بما إذا كان يطمأنّ بقوله، و قد مرّ [1] أنّ الاطمئنان هو العلم العادي الذي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم و يكون حجّة عقلائيّة، كما أنّ العلم الحقيقي حجّة عقلية، مدفوعة مضافاً إلى أنّه ليس المراد بالاطمئنان في المقام هو الاطمئنان الشخصي، بل الظاهر هو حصول الاطمئنان نوعاً، و إلى أنّه لو كان المراد هو الاطمئنان الشخصي أيضاً فليس المقصود هو الاطمئنان الذي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم بأنّه حينئذٍ يبقى سؤال الفرق بحاله، فإنّه لِمَ لَمْ يتعرّض لثبوت الاجتهاد و الأعلمية بمثل هذا الاطمئنان مع كون المقصود ثبوتهما به أيضاً، فتدبر.

و الظاهر أنّ محط النظر في الفرق بينهما أنّ خبر الواحد على تقدير كونه حجّة في الموضوعات الخارجية فإنّما يكون حجّة في خصوص المحسوسات منها، و أمّا الأُمور


[1] في ص 216.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست