responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208

المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يُطمَأنّ بقوله، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط (1).

(1) ذكر الماتن دام ظلّه أنّ العلم بفتوى المجتهد و الاطّلاع على رأيه يحصل بأحد أُمور ثلاثة:

أحدها: أن يسمع منه شفاهاً، سواء أفاد قوله العلم أم لا، نظراً إلى حجّية ظاهر الكلام عند العقلاء من دون اختصاص بما إذا أفاد الظنّ الشخصي بالمراد، أو بما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصي بالخلاف، أو بخصوص من قصد إفهامه؛ لِما حقّق في محلّه من أنّ ظاهر الكلام حجّة عقلائيّة مطلقاً مع تشخيص الصغرى و إحراز الظهور العرفي. هذا، مضافاً إلى أنّه من أوضح مصاديق الإنذار، و الجواب عن السؤال الواجب بمقتضى آية السؤال‌ [1]، و إلى دلالة الروايات الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معيّنين‌ [2].

ثانيها: إخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة يُطمأن بقوله عنه أو عن رسالته المأمونة عن الغلط.

أقول: أمّا إخبار عدلين و قيام البيّنة فممّا لا إشكال في حجيّته في الموضوعات الخارجية بأجمعها إلّا ما قام الدليل على التخصيص فيه؛ مثل الزنا و نحوه و قد قدّمنا البحث عن حجّية البيّنة بما لا مزيد عليه‌ [3]، و أمّا إخبار عدل واحد أو ثقة واحد فالاكتفاء به مبنيّ على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات الخارجية أيضاً، و قد تكلّمنا في هذه الجهة فيما سبق‌ [4]، و ذكرنا أنّ إقامة الدليل عليها في غاية الإشكال، و أنّ نفس اعتبار البيّنة و جعل الحجيّة لها دليل على أنّه لا يجوز الاكتفاء بالواحد مقام المتعدّد و بالوثاقة مقام العدالة.

نعم، ربما يقال بأنّه لا ينبغي التأمّل في حجيّة إخبار الثقة في محلّ الكلام و إن لم نقل باعتباره في الموضوعات الخارجيّة؛ لأنّ الإخبار عن الفتوى إخبار عمّا هو من شئون الأحكام الشرعيّة؛ لأنّه في الحقيقة إخبار عن قول الإمام (عليه السلام) مع الواسطة، و لا


[1] سورة الأنبياء: 21/ 7.

[2] تقدّم ذكرها في ص 74 79.

[3] في ص 216 227.

[4] في ص 216 227.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست